فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٢٢ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٢
وَذَهَبت إِلَى وَجهه
-
أى الْعَدو
-
وَجَاء الواقفون فاقتدوا بِهِ فصلى بهم الثَّانِيَة فاذا جلس للتَّشَهُّد قَامُوا فَأتمُّوا ثانيتهم
-
وَهُوَ منتظر لَهُم وهم مقتدون بِهِ حكما
-
ولحقوه وَسلم بهم وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِذَات الرّقاع وَالأَصَح أَنَّهَا أفضل من بطن نخل وَيقْرَأ الامام فِي انْتِظَاره الثَّانِيَة
-
ولحوقها لَهُ فاذا لحقته قَرَأَ من السُّورَة قدر فَاتِحَة
ج ١ ص ٩٣وَسورَة قَصِيرَة وَركع
-
ويتشهد وَفِي قَول يُؤَخر
-
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالتَّشَهُّد فيشتغل بِذكر
-
لتلحقه
-
فتدركهما مَعَه
-
فان صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَهُوَ أفضل من عَكسه فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يصلى بِالْأولَى رَكْعَة وبالثانية رَكْعَتَيْنِ
-
وعَلى الْأَظْهر
-
ينْتَظر
-
مجئ الثَّانِيَة
-
فِي تشهده أَو قيام الثَّالِثَة وَهُوَ
-
أى انْتِظَاره فِي الْقيام
-
أفضل
-
من انْتِظَاره فِي التَّشَهُّد
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله الِانْتِظَار فِي التَّشَهُّد أفضل
-
أَو
-
صلى
-
ربَاعِية فبكل رَكْعَتَيْنِ
-
ويتنظر فِي قيام الثَّالِثَة وَالتَّشَهُّد الأول على الْخلاف
-
فَلَو
-
فرقهم أَربع فرق
-
وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة
-
وفارقته وأتمت لنَفسهَا
-
صحت صَلَاة الْجمع
-
الْمَأْمُومين والامام
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تبطل صَلَاة الامام وَصَلَاة الْفرْقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِن علمُوا بِبُطْلَان صَلَاة الامام وَقيل تبطل صَلَاة الْفرق الثَّلَاث الأول وَقيل تبطل صَلَاة الْجَمِيع
-
وسهو كل فرقة
-
فِيمَا لَو فرقهم فرْقَتَيْن
-
مَحْمُول فِي أولاهم وَكَذَا ثَانِيَة الثَّانِيَة
-
لأَنهم مقتدون حكما
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَيْسَ سهوهم بمحمول فِيهَا
-
لَا ثَانِيَة الأولى