فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٢٣ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٣
لمفارقتهم الامام فِيهَا
-
وسهوه
-
أى الامام
-
فِي الأولى يلْحق الْجَمِيع
-
فتسجد الْفرْقَة الأولى عِنْد تَمام صلَاتهم
-
وَفِي الثَّانِيَة لَا يلْحق الْأَوَّلين
-
وتسجد الثَّانِيَة مَعَه آخر صلَاته
-
وَيسن حمل السِّلَاح
-
للمصلى
-
فِي هَذِه الْأَنْوَاع وَفِي قَول يجب
-
حمله وَلَو كَانَ فِي ترك الْحمل تعرض للهلاك وَجب حمله جزما أَو وَضعه بَين يَدَيْهِ ان سهل تنَاوله
-
الرَّابِع
-
من الْأَنْوَاع
-
أَن يلتحم الْقِتَال
-
بِحَيْثُ يخْتَلط بَعضهم بِبَعْض
-
أَو يشْتَد الْخَوْف
-
بِأَن لم يأمنوا هجوم الْعَدو
-
فَيصَلي كَيفَ أمكن رَاكِبًا وماشيا ويعذر فِي ترك الْقبْلَة عِنْد الْعَجز بِسَبَب الْعَدو
-
وَكَذَا الْأَعْمَال الْكَثِيرَة
-
إِذا كَانَت
-
لحَاجَة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يعْذر
-
لَا صياح
-
فَلَا يعْذر فِيهِ
-
ويلقى السِّلَاح
-
وجوبا
-
اذا دمى
-
دَمًا لَا يُعْفَى عَنهُ
-
فان عجز
-
عَن إلقائه
-
أمْسكهُ وَلَا قَضَاء فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يجب الْقَضَاء وَهُوَ الْمُعْتَمد
-
وان عجز عَن رُكُوع أَو سُجُود أَوْمَأ
-
بهما
-
وَجعل
-
السُّجُود أَخفض
-
من
ج ١ ص ٩٤الرُّكُوع
-
وَله ذَا النَّوْع
-
وَهُوَ صَلَاة شدَّة الْخَوْف
-
فِي كل قتال وهزيمة مباحين