فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٢٩ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٧
فِي صَلَاة الْعِيد بل تصلى من الْغَد أَدَاء وَتقبل فِي غَيرهَا
-
أَو
-
شهدُوا
-
بَين الزَّوَال والغروب أفطرنا وفاتت الصَّلَاة
-
أَدَاء
-
ويشرع قَضَاؤُهَا مَتى شَاءَ فِي الْأَظْهر
-
وَهُوَ فِي بَقِيَّة الْيَوْم أولى وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز قَضَاؤُهَا بعد شهر الْعِيد
-
وَقيل فِي قَول
-
لَا يفوت أَدَاؤُهَا بل
-
تصلى من الْغَد أَدَاء
-
وَالْعبْرَة فِي الشَّهَادَة بِوَقْت التَّعْدِيل حَتَّى لَو شهدُوا قبل الزَّوَال وَعدلُوا بعد الْغُرُوب لم تقبل الشَّهَادَة وتصلى من الْغَد أَدَاء
ج ١ ص ٩٨- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الكسوفين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للشمس وَالْقَمَر
-
هِيَ
-
أى الصَّلَاة
-
سنة
-
مُؤَكدَة لمن خُوطِبَ بالمكتوبة يكره تَركهَا
-
فَيحرم بنية صَلَاة الْكُسُوف وَيقْرَأ الْفَاتِحَة
-
بعد الِافْتِتَاح والتعوذ
-
ويركع ثمَّ يرفع
-
معتدلا
-
ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة ثمَّ يرْكَع ثمَّ يعتدل
-
وَيَقُول حِين اعتداله فِي الْمَرَّتَيْنِ سمع الله لمن حَمده رَبنَا لَك الْحَمد
-
ثمَّ يسْجد فَهَذِهِ رَكْعَة ثمَّ يصلى ثَانِيَة كَذَلِك
-
فَهَذِهِ أقل الْكَمَال وَلَو صلاهَا كَسنة الظّهْر صحت
-
وَلَا يجوز زِيَادَة رُكُوع ثَالِث لتمادى الْكُسُوف وَلَا نَقصه
-
أى إِسْقَاط رُكُوع من الركوعين المنويين
-
للانجلاء فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يُزَاد وَينْقص
-
والأكمل أَن يقْرَأ فِي الْقيام الأول بعد الْفَاتِحَة الْبَقَرَة
-
ان أحْسنهَا وَإِلَّا فقدرها
-
وَفِي الثَّانِي كمائتي آيَة مِنْهَا وَفِي الثَّالِث مائَة وَخمسين
-
وَفِي
-
الرَّابِع مائَة تَقْرِيبًا
-
فِي الْجَمِيع
-
ويسبح فِي الرُّكُوع الأول قدر مائَة من الْبَقَرَة وَفِي الثَّانِي ثَمَانِينَ وَالثَّالِث سبعين وَالرَّابِع خمسين تَقْرِيبًا
-
فِي الْجَمِيع
-
وَلَا يطول السجدات فِي الْأَصَح قلت الصَّحِيح تطويلها ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَنَصّ فِي البويطى أَنه يطولها نَحْو الرُّكُوع الَّذِي قبلهَا وَالله أعلم
-
فالسجود الأول كالركوع الأول وَهَكَذَا
-
وَتسن جمَاعَة
-
أى تسن الْجَمَاعَة فِيهَا وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة
-
ويجهر بِقِرَاءَة كسوف الْقَمَر لَا الشَّمْس