فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٣١ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٩
بِانْقِطَاع المَاء أَو قلته أَو زِيَادَته إِذا كَانَ بهَا نفع
-
وتعاد
-
مَعَ الْخطْبَتَيْنِ
-
ثَانِيًا وثالثا ان لم يسقوا
-
والمرة الأولى آكِد وَينْدب أَن يَكُونُوا صَائِمين عِنْد الْعود
-
فَإِن تأهبوا للصَّلَاة فسقوا قبلهَا اجْتَمعُوا للشكر وَالدُّعَاء وَيصلونَ
-
صَلَاة الاسْتِسْقَاء شكرا
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا يصلونَ
-
وَيَأْمُرهُمْ الامام
-
ندبا
-
بصيام ثَلَاثَة أَيَّام
-
متتابعة
-
أَولا
-
قبل ميعاد يَوْم الْخُرُوج فَهِيَ بِهِ أَرْبَعَة وَتجب طَاعَة الامام فِي أمره وَنَهْيه وَيجب تبييت النِّيَّة فِي الصَّوْم
-
وَيَأْمُرهُمْ أَيْضا
-
بِالتَّوْبَةِ والتقرب الى الله تَعَالَى بِوُجُوه الْبر
-
من عتق وَغَيره
-
وَالْخُرُوج
ج ١ ص ١٠٠من الْمَظَالِم
-
الْمُتَعَلّقَة بالعباد
-
وَيخرجُونَ الى الصَّحرَاء فِي الرَّابِع
-
من صِيَامهمْ
-
صياما فِي ثِيَاب بذلة
-
بِكَسْر الْمُوَحدَة وَسُكُون الذَّال مَا يلبس من الثِّيَاب وَقت الشّغل وَهُوَ من اضافة الْمَوْصُوف الى الصّفة
-
وَفِي
-
تخشع
-
أى تذلل وَيسن لَهُم التَّوَاضُع فِي أَحْوَالهم
-
وَيخرجُونَ الصّبيان والشيوخ
-
لِأَن دعاءهم أقرب للاجابة
-
وَكَذَا الْبَهَائِم فِي الْأَصَح
-
يسن إخْرَاجهَا
-
وَلَا يمْنَع أهل الذِّمَّة الْحُضُور وَلَا يختلطون بِنَا
-
فِي مصلانا وَعند الْخُرُوج بل يتميزون عَنَّا فِي مَكَان
-
وَهِي رَكْعَتَانِ كالعيد
-
فِي التَّكْبِير سبعا فِي الأولى وخمسا فِي الثَّانِيَة وَالْقِرَاءَة فِي الأولى جَهرا بِسُورَة ق وَفِي الثَّانِيَة اقْتَرَبت
-
لَكِن قيل يقْرَأ فِي الثَّانِيَة إِنَّا أرسلنَا نوحًا
-
لَكِن رده فِي الْمَجْمُوع
-
وَلَا تخْتَص بِوَقْت الْعِيد فِي الْأَصَح
-
فَيجوز فعلهَا مَتى شَاءَ وَلَو فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة
-
ويخطب كالعيد