فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧

الصفحة ٣٤ من ٣٨

  1. أَو

    ج ١ ص ١٠١
  2. تَركهَا

  3. كسلا قتل حدا

  4. لَا كفرا

  5. وَالصَّحِيح قَتله بِصَلَاة فَقَط بِشَرْط إخْرَاجهَا عَن وَقت الضَّرُورَة

  6. فِيمَا لَهَا وَقت ضَرُورَة بِأَن تجمع مَعَ الثَّانِيَة جمع تَأْخِير فَلَا يقتل بِالظّهْرِ حَتَّى تغرب الشَّمْس وَلَا بالمغرب حَتَّى يطلع الْفجْر وَيقتل بالصبح بِطُلُوع الشَّمْس فَيُطَالب بأَدَاء الصَّلَاة إِذا ضَاقَ وَقتهَا ويتوعد بِالْقَتْلِ إِن أخرجهَا عَن الْوَقْت فان أصر وأخرجها اسْتوْجبَ الْقَتْل وَمُقَابل الصَّحِيح أوجه يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الثَّانِيَة وَقيل إِذا ضَاقَ وَقت الرَّابِعَة وَقيل إِذا ترك أَربع صلوَات وَقيل إِذا كَانَ التّرْك لَهُ عَادَة وَقيل لَا يعْتَبر وَقت الضَّرُورَة

  7. ويستتاب

  8. ندبا

  9. ثمَّ

  10. إِن لم يتب وَلم يبد عذرا

  11. تضرب عُنُقه

    ج ١ ص ١٠٢بِالسَّيْفِ

  12. وَقيل ينخس بحديدة حَتَّى يصلى أَو يَمُوت

  13. فَإِن تَابَ بِأَن فعل الصَّلَاة أَو أبدى عذرا وَلَو بَاطِلا لم يقتل فَلَو قَالَ تَعَمّدت تَركهَا بِلَا عذر قتل فعلة الْقَتْل التَّأْخِير مَعَ التّرْك فَلَو وجد التَّأْخِير وَلَكِن فعلهَا لم يقتل

  14. وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن مَعَ الْمُسلمين

  15. فِي مقابرهم

  16. وَلَا يطمس قَبره

  17. لِأَنَّهُ قد طهر = كتاب الْجَنَائِز =

  18. جمع جَنَازَة بِالْفَتْح وَالْكَسْر اسْم للْمَيت فِي النعش

  19. ليكْثر

  20. ندبا كل مُكَلّف

  21. ذكر الْمَوْت

  22. وَهُوَ مُفَارقَة الرّوح للبدن وَهِي عِنْد أهل السّنة بَاقِيَة لَا تفنى

  23. ويستعد

  24. لَهُ

  25. بِالتَّوْبَةِ ورد الْمَظَالِم

  26. الذى هُوَ من ضمن التَّوْبَة

  27. وَالْمَرِيض آكِد

  28. أى أَشد طلبا لهَذِهِ الْمَذْكُورَات من غَيره

  29. ويضجع المحتضر

  30. أى من حَضَره الْمَوْت وَلم يمت

  31. لجنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة

  32. ندبا

  33. على الصَّحِيح

  34. وَمُقَابِله يلقى على قَفاهُ بالكيفية الْآتِيَة

  35. فَإِن تعذر

  36. وَضعه على يَمِينه

  37. لضيق مَكَان وَنَحْوه

  38. كعلة

  39. ألْقى على قَفاهُ وَوَجهه وأخمصاه

  40. وَالْمرَاد بهما هُنَا أَسْفَل الرجلَيْن