فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٦ من ٣٨
- ج ١ ص ٨١
لزمَه الْإِتْمَام
-
وتنعقد صَلَاة الْقَاصِر خلف المتم وتلغو نِيَّة الْقصر
-
وَلَو رعف الإِمَام
-
أَي سل من أَنفه دم
-
الْمُسَافِر واستخلف متما أتم المقتدون
-
بِهِ نووا الِاقْتِدَاء بِهِ أم لَا
-
وَكَذَا لَو عَاد الإِمَام واقتدى بِهِ وَلَو لزم الْإِتْمَام مقتديا ففسدت صلَاته أَو صَلَاة إِمَامه أَو بَان إِمَامه مُحدثا أتم وَلَو اقْتدى بِمن ظَنّه مُسَافِرًا فَبَان مُقيما أَو بِمن جهل سَفَره
-
أَي شكّ فِي أَنه مُسَافر أَو مُقيم
-
أتم
-
وَإِن بَان مُسَافِرًا
-
وَلَو علمه مُسَافِرًا وَشك فِي نِيَّته
-
الْقصر
-
قصر
-
إِن بَان الإِمَام قاصرا
-
وَلَو شكّ فِيهَا فَقَالَ إِن قصر قصرت وَإِلَّا أتممت قصر فِي الْأَصَح
-
إِن قصر إِمَامه
-
وَيشْتَرط للقصر نِيَّته فِي الْإِحْرَام
-
وَمثل نِيَّة الْقصر مَا لَو نوى الظّهْر مثلا رَكْعَتَيْنِ أَو قَالَ أؤدي صَلَاة السّفر
-
والتحرز عَن منافيها دواما
-
أَي فِي دوَام الصَّلَاة كنية الْإِتْمَام
-
وَلَو أحرم قاصرا ثمَّ تردد فِي أَنه يقصر أَو يتم أَو فِي أَنه نوى الْقصر
-
أم لَا
-
أَو قَامَ إِمَامه لثالثة فَشك هَل هُوَ متم أم ساه أتم
-
فِي جَمِيع ذَلِك وَإِن بَان أَمَامه سَاهِيا فِي الْأَخِيرَة
-
وَلَو قَامَ الْقَاصِر لثالثة عمدا بِلَا مُوجب للإتمام
-
كنيته مثلا
-
بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَهوا عَاد وَسجد لَهُ وَسلم فَإِن أَرَادَ
-
عِنْد تذكره
-
أَن يتم عَاد
-
للقعود
-
ثمَّ نَهَضَ متما
-
أَي نَاوِيا الْإِتْمَام وَالْجهل كالسهو
-
وَيشْتَرط كَونه
-
أَي الْقَاصِر
-
مُسَافِرًا فِي جَمِيع صلَاته فَلَو نوى الْإِقَامَة
-
القاطعة للترخص
ج ١ ص ٨٢فِيهَا أَو بلغت سفينته دَار إِقَامَته أتم
-
وَيشْتَرط أَيْضا للقصر الْعلم بِجَوَازِهِ فَلَو قصر جَاهِلا لم تصح صلَاته
-
وَالْقصر أفضل من الْإِتْمَام على الْمَشْهُور إِذا بلغ
-
سَفَره
-
ثَلَاث مراحل