وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨

الصفحة ١٠ من ٢٠

  1. مُقَابل الْأَظْهر أَنَّهَا نَجِسَة مَعَ هَذِه الْقُيُود وَإِذا تَغَيَّرت أَو لم يطهر الْمحل أَو زَاد وَزنهَا بِالنَّجَاسَةِ فَهِيَ نَجِسَة بِلَا خلاف كل هَذَا إِذا كَانَت قَليلَة أما الْكَثِيرَة إِذا لم تَتَغَيَّر فَهِيَ مطهرة وَإِن لم يطهر الْمحل

    ج ١ ص ٢٤
  2. وَلَو نجس مَائِع

  3. غير المَاء

  4. تعذر تَطْهِيره وَقيل يطهر الدّهن بِغسْلِهِ

  5. وَكَيْفِيَّة تَطْهِيره أَن يصب المَاء عَلَيْهِ ويكاثره ثمَّ يُحَرك حَتَّى يظنّ وُصُوله لجميعه ثمَّ يتْرك ليعلو وَمحل الْخلاف إِذا تنجس الدّهن بِمَا لَا دهنية فِيهِ أما إِذا تنجس بِمَا فِيهِ دهنية كودك الْميتَة لم يطهر بِلَا خلاف وَيسْتَحب غسل النَّجَاسَة ثَلَاثًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  6. هُوَ لُغَة الْقَصْد وَشرعا إِيصَال التُّرَاب إِلَى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بَدَلا عَن الْوضُوء وَالْغسْل

  7. يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب

  8. وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَكَذَا من طلب مِنْهُ غسل مسنون أَو وضوء مسنون

  9. لأسباب

    ج ١ ص ٢٥جمع سَبَب أَي لأحد أَسبَاب والمبيح للتيمم هُوَ الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء وَهَذِه أَسبَاب للعجز

  10. أَحدهَا فقد المَاء

  11. حسا أَو شرعا كَمَا إِذا وجد مَاء مسبلا

  12. فَإِن تَيَقّن الْمُسَافِر

  13. وَكَذَا الْمُقِيم

  14. فَقده

  15. أَي المَاء حوله

  16. تيَمّم بِلَا طلب وَإِن توهمه

  17. الْوَهم إِدْرَاك الطّرف الْمَرْجُوح وَمثل الْوَهم الظَّن وَالشَّكّ

  18. طلبه

  19. بعد دُخُول الْوَقْت وَلَو أذن لوَاحِد قبل الْوَقْت أَن يطْلب لَهُ بعد الْوَقْت جَازَ ويطلبه

  20. من رَحْله

  21. بِأَن يفتش فِيهِ إِن لم يتَحَقَّق الْعَدَم فِيهِ

  22. ورفقته

  23. المنسوبين إِلَيْهِ ويستوعبهم وَلَو بالنداء فيهم بِأَن يَقُول من مَعَه مَاء يَبِيعهُ أَو يجود بِهِ

  24. وَنظر حواليه

  25. من الْجِهَات الْأَرْبَع

  26. إِن كَانَ بمستو

  27. من الأَرْض

  28. فَإِن احْتَاجَ إِلَى تردد

  29. بِأَن كَانَ هُنَاكَ جبل أَو انخفاض تردد قدر نظره

  30. فِي المستوى وَقدر النّظر هُوَ الْمعبر عَنهُ بغلوة سبهم أَو بِحَدّ الْغَوْث وَلَا يتَرَدَّد إِلَى هَذَا الْحَد إِلَّا إِذا لم يخف على نفس وَمَال وَلم يخف انْقِطَاعًا عَن رفْقَة وَلم يستوحش

  31. فَإِن لم يجد

  32. وَلَو حكما كَعَدم الْأَمْن على مَا مر

  33. تيَمّم فَلَو مكث مَوْضِعه

  34. وَلم يتَيَقَّن الْعَدَم

  35. فَالْأَصَحّ وجوب الطّلب لما يطْرَأ

  36. من وجوب تيَمّم لفريضة أُخْرَى وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب

  37. فَلَو علم مَاء يصله الْمُسَافِر لِحَاجَتِهِ

  38. من احتطاب وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِحَدّ الْقرب وَهُوَ يقرب من نصف فَرسَخ

  39. وَجب قَصده إِن لم يخف ضَرَر نفس أَو مَال

  40. وَكَذَا إِن لم يتَضَرَّر بوحشة أَو حروج وَقت