وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨

الصفحة ١١ من ٢٠

  1. فَإِن كَانَ

    ج ١ ص ٢٥
  2. المَاء

  3. فَوق ذَلِك تيَمّم

  4. وَلَا يجب عَلَيْهِ الطّلب فَعلم أَن للمتيمم أحوالا فِي حُدُود ثَلَاثَة أَولهَا حد الْغَوْث فَإِن تَيَقّن فقد المَاء فِيهِ تيَمّم بِلَا طلب وَإِن تَيَقّن وجوده فِيهِ لزمَه طلبه إِن لم يكن مَانع نَحْو سمع وَلَا يتَيَمَّم وَإِن خرج الْوَقْت وَإِن تردد لزمَه طلبه أَيْضا بِشَرْط الْأَمْن على النَّفس وَالْمَال والاختصاص وَالْوَقْت ثَانِيهَا حد الْقرب فَإِن علم فقد المَاء فِيهِ يتَيَمَّم بِلَا طلب أَو علم وجوده فِيهِ وَجب طلبه بِشَرْط الْأَمْن على مَا مر وَمِنْه الْأَمْن على الْوَقْت لَا على الِاخْتِصَاص وَالْمَال الَّذِي يجب بذله لماء الطَّهَارَة وَإِن تردد فِيهِ لم يجب طلبه مُطلقًا ثَالِثهَا حد الْبعد وَهُوَ مَا فَوق حد الْقرب فَلَا يجب فِيهِ الطّلب مُطلقًا يلْزمه الْقَضَاء أَو لَا

  5. وَلَو تيقنه

  6. أَي وجود المَاء

  7. آخر الْوَقْت

  8. مَعَ جَوَاز تيَمّمه فِي أَثْنَائِهِ

  9. فانتظاره أفضل

  10. من تَعْجِيل التَّيَمُّم وَقد يكون التَّعْجِيل أفضل كَأَن كَانَ يُصَلِّي بسترة وَلَو أخر لم يصل بهَا

  11. أَو ظَنّه

  12. بِأَن ترجح عِنْده وجوده آخِره

  13. فتعجيل التَّيَمُّم أفضل فِي الْأَظْهر

  14. وَمُقَابِله التَّأْخِير أفضل كالمتيقن

  15. وَلَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ

  16. لرفع حَدثهُ فَالْأَظْهر وجوب اسْتِعْمَاله

  17. فِي رفع حَدثهُ ثمَّ يتَيَمَّم عَن لَا بَاقِي وَمُقَابل الْأَظْهر يقْتَصر على التَّيَمُّم

  18. وَيكون

  19. اسْتِعْمَاله للْمَاء الَّذِي لَا يَكْفِي

  20. قبل التَّيَمُّم وَيجب شِرَاؤُهُ

  21. أَي المَاء وَلَو لم يكف

  22. بِثمن مثله

  23. وَهُوَ مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرغبات فِي ذَلِك الْموضع

    ج ١ ص ٢٦فِي تِلْكَ الْحَالة

  24. إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَيْهِ

  25. أَي الثّمن

  26. لدين

  27. عَلَيْهِ

  28. مُسْتَغْرق

  29. للثّمن وَذكر الِاسْتِغْرَاق لزِيَادَة الْإِيضَاح وَإِلَّا فَمَا يفضل عَن الدّين غير مُحْتَاج إِلَيْهِ

  30. أَو مُؤنَة سفرة

  31. ذَهَابًا وإيابا

  32. أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم

  33. أحتاجه فِي الْحَال أَو بعد ذَلِك

  34. وَلَو وهب لَهُ مَاء أَو أعير دلوا وَجب الْقبُول

  35. فَلَو خَالف وَصلى بِالتَّيَمُّمِ أَثم وَلَزِمتهُ الْإِعَادَة

  36. فِي الْأَصَح

  37. ومقابلة لَا يجب قبُول المَاء وَلَا الْعَارِية

  38. وَلَو وهب ثمنه

  39. أَي المَاء

  40. فَلَا