وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٩ من ٢٠
- ج ١ ص ٣٠
أَو
-
تيَمّم
-
لمَرض يمْنَع المَاء مُطلقًا
-
أَي فِي جَمِيع أَعْضَاء الطَّهَارَة
-
أَو فِي عُضْو وَلَا سَاتِر فَلَا
-
قَضَاء عَلَيْهِ
-
إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير
-
لَا يُعْفَى عَنهُ فَيفْسد التَّيَمُّم
-
وَإِن كَانَ
-
بعضوه
-
سَاتِر لم يقْض فِي الْأَظْهر إِن وضع على طهر
-
وَمُقَابل الْأَظْهر يقْضِي مُطلقًا هَذَا إِذا لم يكن السَّاتِر فِي مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل
-
فَإِن وضع على حدث
-
سَوَاء فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو غَيرهَا
-
وَجب نَزعه
-
إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم
-
فَإِن تعذر
-
نَزعه وَمسح عَلَيْهِ وَصلى
-
قضى على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله لَا يقْضِي للْعُذْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
وَمَا يذكر مَعَه من النّفاس والاستحاضة وَهُوَ لُغَة السيلان وَشرعا دم تَقْتَضِيه الطباع السليمة يخرج من أقْصَى رحم الْمَرْأَة بعد بُلُوغهَا على سَبِيل الصِّحَّة
-
أقل سنه تسع سِنِين
-
قمرية وَلَو فِي الْبِلَاد الْبَارِدَة
-
وَأقله
-
زَمنا
-
يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر
-
يَوْمًا
-
بلياليها
-
وَإِن لم تتصل الدِّمَاء
-
وَأَقل طهر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر
-
يَوْمًا وَأما الطُّهْر بَين الْحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يجوز
ج ١ ص ٣١أَن يكون أقل من ذَلِك وغالب الْحيض سِتّ أَو سبع وَبَاقِي الشَّهْر غَالب الطُّهْر
-
وَلَا حد لأكثره
-
أَي الطُّهْر
-
وَيحرم بِهِ
-
أَي الْحيض
-
مَا حرم بالجنابة
-
من صَلَاة وَغَيرهَا
-
وَيحرم بِهِ أَيْضا
-
عبور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه
-
صِيَانة لِلْمَسْجِدِ فَإِن أمنته جَازَ لَهَا العبور كالجنب لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة