وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٨ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٩
وَلم يعلم عينهَا فَيجب عَلَيْهِ صَلَاة الْخمس وَلَكِن
-
كَفاهُ تيَمّم لَهُنَّ
-
وَاحِد وَمُقَابل الْأَصَح يجب خمس تيممات
-
وَإِن نسي
-
مِنْهُنَّ
-
مختلفتين
-
كصبح وَظهر
-
صلى كل صَلَاة
-
من الْخمس
-
بِتَيَمُّم وَإِن شَاءَ تيَمّم مرَّتَيْنِ وَصلى بِالْأولِ أَرْبعا وَلَاء وَبِالثَّانِي أَرْبعا لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بهَا
-
فَيحرم عَلَيْهِ صلَاتهَا
-
أَو
-
نسي صَلَاتَيْنِ من الْخمس
ج ١ ص ٣٠متفقتين
-
كظهرين
-
صلى الْخمس مرَّتَيْنِ بتيممين
-
وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا من يَوْمَيْنِ وَقيل لَا بُد من عشر تيممات
-
وَلَا يتَيَمَّم لفرض قبل
-
دُخُول
-
وَقت فعله
-
فَلَا بُد من الْعلم بِدُخُولِهِ يَقِينا أَو ظنا
-
وَكَذَا النَّفْل الْمُؤَقت
-
كَصَلَاة الْعِيد
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح قبل دُخُول الْوَقْت
-
وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا
-
كَأَن حبس فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا
-
لزمَه فِي الْجَدِيد أَن يُصَلِّي الْفَرْض
-
الْمُؤَدِّي لحُرْمَة الْوَقْت
-
وَيُعِيد
-
إِذا وجد أَحدهمَا وَالْمرَاد بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاء إِذْ لَا يُصَلِّي فَاقِد الطهُورَيْنِ إِلَّا عِنْد ضيقه
-
وَيَقْضِي الْمُقِيم الْمُتَيَمم لفقد المَاء
-
وَالْمرَاد بالمقيم من صلى بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء
-
لَا الْمُسَافِر
-
وَهُوَ من تيَمّم بِمحل يغلب فِيهِ الْفَقْد أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
-
إِلَّا العَاصِي بِسَفَرِهِ
-
كالآبق فَيَقْضِي
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يقْضِي
-
وَمن تيَمّم لبرد قضى فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يقْضِي وكل هَذَا إِذا كَانَ التَّيَمُّم للبرد فِي السّفر وَأما إِذا كَانَ فِي الْحَضَر فَيَقْضِي قولا وَاحِدًا