باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤

الصفحة ١٠ من ١٨

  1. أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته

    ج ١ ص ١٣٠
  2. وَقيل

  3. يجب اخراجها

  4. إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء

  5. أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج

  6. وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه

  7. اخراجه

  8. وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ

  9. وَلَده

  10. الْكَبِير

  11. وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب

  12. وَهِي

  13. أَي فطْرَة الْوَاحِد

  14. صَاع

  15. وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا

  16. دِرْهَم

  17. قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم

  18. وَالله أعلم وجنسه

  19. أى الصَّاع

  20. الْقُوت المعشر

  21. أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه

  22. وَكَذَا

  23. يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر

  24. الأقط

  25. بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته

  26. فِي الْأَظْهر

  27. وَقطع بِهِ بَعضهم

  28. وَتجب من قوت بَلَده

  29. أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ

  30. وَقيل

  31. تجب من

  32. قوته

  33. هُوَ

  34. وَقيل يتَخَيَّر بَين

  35. جَمِيع

  36. الأقوات وَيُجزئ

    ج ١ ص ١٣١الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار

  37. فِي الْأَعْلَى والأدنى

  38. بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز

  39. وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ

  40. وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب