باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤

الصفحة ١١ من ١٨

  1. وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن

    ج ١ ص ١٣١
  2. وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت

  3. وَاجِب

  4. وَعَن قَرِيبه

  5. أَو زَوجته

  6. أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع

  7. الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ

  8. وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها

  9. قوتا

  10. وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ

  11. فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق

  12. السَّلِيم

  13. فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته

  14. وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف

  15. وَلَده

  16. الْكَبِير

  17. الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه

  18. وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع

  19. إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء

  20. وَلَو أيسرا

  21. أى الشريكان

  22. وَاخْتلف واجبهما

  23. لاخْتِلَاف قوت بلدهما

  24. أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح

  25. وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق

  26. وَالله أعلم

  27. وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  28. مِمَّا يأتى بَيَانه

  29. شَرط وجوب زَكَاة المَال

  30. بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة

  31. الاسلام

  32. فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر

    ج ١ ص ١٣٢فِي عَبده وقريبه الْمُسلم

  33. وَالْحريَّة

  34. فَلَا تجب على رَقِيق

  35. وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه

  36. وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة

  37. دون الْمكَاتب

  38. فَلَا تلْزمهُ

  39. وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون

  40. والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا