باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤
الصفحة ١٦ من ١٨
- ج ١ ص ١٣٥
أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز
-
وَالصَّحِيح
-
أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده
-
وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا
-
وَالصَّحِيح أَنه
-
يجوز بعدهمَا
-
أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية
-
وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل
-
أَي وُقُوعه زَكَاة
-
بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول
-
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
-
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول
-
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
-
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا
-
فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل
-
وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول
-
كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد
-
لم يجزه
-
وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
-
وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ
-
المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا
-
واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة
-
لعروض مَانع
-
اسْتردَّ
-
الْمَالِك
-
ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع
-
وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع
-
وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ
-
الْمَالِك عِنْد دَفعه
-
هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ
-
وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ
-
وَالأَصَح
-
أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد
-
وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ
-
صدق الْقَابِض
-
أَو وَارثه
-
بِيَمِينِهِ
-
وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك
-
وَمَتى ثَبت