باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤

الصفحة ١٧ من ١٨

  1. الِاسْتِرْدَاد

    ج ١ ص ١٣٥
  2. والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض

  3. وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف

  4. وَالأَصَح

  5. أَنه لَو وجده نَاقِصا

  6. كمرضه

  7. فَلَا أرش

  8. لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه

  9. وَالأَصَح

  10. أَنه

  11. أَي الْمَالِك

  12. لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة

  13. كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد

    ج ١ ص ١٣٦وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا

  14. وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان

  15. لَهَا

  16. وان تلف المَال

  17. المزكى أَو أتلف

  18. وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن

  19. بِلَا تَقْصِير

  20. فَلَا

  21. ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن

  22. وَلَو تلف بعضه

  23. أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن

  24. فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي

  25. فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ

  26. وان أتْلفه

  27. الْمَالِك

  28. بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة

  29. لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة

  30. وَهِي

  31. أَي الزَّكَاة

  32. تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة

  33. بِقَدرِهَا

  34. وَفِي قَول تعلق الرَّهْن

  35. بِقَدرِهَا

  36. وَفِي قَول

  37. تتَعَلَّق

  38. بِالذِّمةِ

  39. وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ

  40. فَلَو بَاعه