باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤
الصفحة ١٧ من ١٨
- ج ١ ص ١٣٥
الِاسْتِرْدَاد
-
والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض
-
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَو وجده نَاقِصا
-
كمرضه
-
فَلَا أرش
-
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه
-
وَالأَصَح
-
أَنه
-
أَي الْمَالِك
-
لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة
-
كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد
ج ١ ص ١٣٦وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا
-
وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان
-
لَهَا
-
وان تلف المَال
-
المزكى أَو أتلف
-
وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن
-
بِلَا تَقْصِير
-
فَلَا
-
ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن
-
وَلَو تلف بعضه
-
أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن
-
فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي
-
فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وان أتْلفه
-
الْمَالِك
-
بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة
-
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة
-
وَهِي
-
أَي الزَّكَاة
-
تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة
-
بِقَدرِهَا
-
وَفِي قَول تعلق الرَّهْن
-
بِقَدرِهَا
-
وَفِي قَول
-
تتَعَلَّق
-
بِالذِّمةِ
-
وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ
-
فَلَو بَاعه