باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤

الصفحة ١٨ من ١٨

  1. أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة

    ج ١ ص ١٣٦
  2. قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه

  3. أَي البيع

  4. فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي

  5. وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة