باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤
الصفحة ١٨ من ١٨
- ج ١ ص ١٣٦
أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة
-
قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه
-
أَي البيع
-
فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي
-
وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة