كتاب الصيام

٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦

الصفحة ١٢ من ١٥

  1. مشرف على هَلَاك

    ج ١ ص ١٤٤
  2. وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة

  3. لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع

  4. فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة

  5. وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

    ج ١ ص ١٤٥لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد

  6. وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة

  7. وَالأَصَح تكرره

  8. أَي الْمَدّ

  9. بِتَكَرُّر السنين

  10. وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر

  11. وَالأَصَح

  12. أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه

  13. حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

  14. فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير

  15. للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد

  16. ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين

  17. دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف

  18. وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد

  19. وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ

  20. وجنسها

  21. أَي الْفِدْيَة

  22. جنس الْفطْرَة

  23. ونوعها وصفتها

  24. فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم

  25. تجب الْكَفَّارَة

  26. مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف

  27. بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم

  28. وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة

  29. فَلَا كَفَّارَة على نَاس

  30. إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ

  31. وَلَا مُفسد غير رَمَضَان

  32. وَلَو قَضَاء أَو نذرا

  33. أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب

  34. وَلَا على

  35. مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ

  36. وَكَذَا بغَيْرهَا

  37. أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة

  38. فِي الْأَصَح

  39. وَمُقَابِله تلْزمهُ

  40. ول على من ظن اللَّيْل فَبَان