كتاب الصيام
٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦
الصفحة ١١ من ١٥
- ج ١ ص ١٤٤
وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن
-
وَلم يقْض
-
لم يصم عَنهُ وليه
-
أَي لَا يَصح
-
فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام
-
وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف
-
وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة
-
فيهمَا الْقَوْلَانِ
-
قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب
-
للْمَيت وان لم يكن وَارِثا
-
على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ
-
أَي الْقَرِيب
-
صَحَّ لَا مُسْتقِلّا
-
بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ
-
ذَلِك
-
وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول
-
أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام
-
وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر
-
فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره
-
للكبر
-
فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب
-
وَأما الْحَامِل والمرضع
-
فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية
-
فان أفطرتا خوفًا على نفسهما
-
وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ
-
وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو
-
خافتا
-
على الْوَلَد
-
وَحده
-
لزمتهما الْفِدْيَة
-
مَعَ الْقَضَاء
-
فِي الْأَظْهر
-
وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل
-
وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع
-
فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء
-
من أفطر لانقاذ
-
حَيَوَان مُحْتَرم