كتاب الصيام

٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦

الصفحة ١١ من ١٥

  1. وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن

    ج ١ ص ١٤٤
  2. وَلم يقْض

  3. لم يصم عَنهُ وليه

  4. أَي لَا يَصح

  5. فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام

  6. وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف

  7. وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة

  8. فيهمَا الْقَوْلَانِ

  9. قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب

  10. للْمَيت وان لم يكن وَارِثا

  11. على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ

  12. أَي الْقَرِيب

  13. صَحَّ لَا مُسْتقِلّا

  14. بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح

  15. فِي الْأَصَح

  16. وَمُقَابِله يَصح

  17. وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ

  18. ذَلِك

  19. وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول

  20. أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام

  21. وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر

  22. فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره

  23. للكبر

  24. فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب

  25. وَأما الْحَامِل والمرضع

  26. فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية

  27. فان أفطرتا خوفًا على نفسهما

  28. وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ

  29. وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو

  30. خافتا

  31. على الْوَلَد

  32. وَحده

  33. لزمتهما الْفِدْيَة

  34. مَعَ الْقَضَاء

  35. فِي الْأَظْهر

  36. وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل

  37. وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع

  38. فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء

  39. من أفطر لانقاذ

  40. حَيَوَان مُحْتَرم