كتاب الصيام
٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦
الصفحة ١٤ من ١٥
- ج ١ ص ١٤٦
مُؤمنَة فان لم يجد
-
هَا
-
فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَلَو عجز عَن الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فى ذمَّته فى الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا تَسْتَقِر بل تسْقط
-
فاذا قدر على خصْلَة فعلهَا
-
فَهِيَ مرتبَة فى الذِّمَّة
-
وَالأَصَح أَن لَهُ الْعُدُول عَن الصَّوْم الى الاطعام لشدَّة الغلمة
-
وهى شدَّة الْحَاجة للوقاع وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْعُدُول لذَلِك
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَا يجوز للْفَقِير صرف كَفَّارَته الى عِيَاله
-
كَالزَّكَاةِ وَهَذَا اذا كَانَ هُوَ الْمُكَفّر واما إِذا كفر غَيره عَنهُ فَيجوز صرفهَا لَهُ وَلَهُم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والتطوع التَّقَرُّب الى الله بِمَا لَيْسَ بِفَرْض
-
يسن صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس
-
وَجمع الِاثْنَيْنِ الأثانين وَجمع الْخَمِيس أخمساء وأخمسة وأخاميس
-
وَصَوْم يَوْم
-
عَرَفَة
-
وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة وَيسن صَوْمه لغير الْحَاج
-
وعاشوراء
-
وَهُوَ عَاشر الْمحرم
-
وَصَوْم
-
تاسوعاء
-
وَهُوَ تَاسِع الْمحرم
-
وَصَوْم
-
أَيَّام
-
اللَّيَالِي
-
الْبيض
-
وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث عشر وتالياه وَيسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فان صَامَ الْأَيَّام الْبيض فقد أَتَى بِسنتَيْنِ
-
وَصَوْم
-
سِتَّة من شَوَّال
-
وَلَو لمن لم يصم رَمَضَان لعذر
-
وتتابعها أفضل
-
عقب الْعِيد وَلَو صَامَ قَضَاء أَو نذرا حصلت لَهُ السّنة
-
وَيكرهُ إِفْرَاد
-
يَوْم
-
الْجُمُعَة
-
بِالصَّوْمِ
-
وَيكرهُ
ج ١ ص ١٤٧افراد السبت
-
أَو الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَأما جمع وَاحِد مِنْهَا مَعَ غَيره فَلَا يكره
-
وَصَوْم الدَّهْر غير
-
يومي
-
الْعِيد