كتاب الصيام

٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦

الصفحة ١٥ من ١٥

  1. وَأَيَّام

    ج ١ ص ١٤٧
  2. التَّشْرِيق مَكْرُوه لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوت حق

  3. وَاجِب أَو مُسْتَحبّ

  4. ومستحب لغيره

  5. وان كَانَ صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم أفضل مِنْهُ على مَا اعْتَمدهُ بَعضهم

  6. وَمن تلبس بِصَوْم تطوع أَو صلَاته فَلهُ قطعهمَا

  7. وَكَذَا بَقِيَّة النَّوَافِل غير الْحَج وَالْعمْرَة لَهُ قطعهَا وان كَانَ مَكْرُوها لغير عذر وَأما هما فَيحرم قطعهمَا

  8. وَلَا قَضَاء

  9. على من قطع النَّوَافِل وَاجِب بل مُسْتَحبّ

  10. وَمن تلبس بِقَضَاء

  11. لصوم عَن وَاجِب

  12. حرم عَلَيْهِ قطعه ان كَانَ على الْفَوْر وَهُوَ صَوْم من تعدى بِالْفطرِ

  13. فَيحرم عَلَيْهِ التَّأْخِير وَلَو بِعُذْر السّفر

  14. وَكَذَا

  15. يحرم قطع الْقَضَاء

  16. ان لم يكن على الْفَوْر فِي الْأَصَح بِأَن لم يكن تعدى بِالْفطرِ

  17. وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم الْقطع على من ذكر وَمثل من تعدى بِالْفطرِ فِي فورية الْقَضَاء من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم من رَمَضَان وَلم يبْق من شعْبَان إِلَّا مَا يَسعهُ فَيجب عَلَيْهِ الصَّوْم فَوْرًا وَكَذَا قَضَاء يَوْم الشَّك فانه على الْفَوْر على مَا اعْتَمدهُ المُصَنّف