كتاب الصيام

٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦

الصفحة ٨ من ١٥

  1. وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر

    ج ١ ص ١٤٢
  2. بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ

  3. وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه

  4. كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا

  5. وَهُوَ

  6. أَي يَوْم الشَّك

  7. يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ

  8. وَلم يشْهد بهَا أحد

  9. أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة

  10. وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم

  11. وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك

  12. بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان

  13. وَيسن تَعْجِيل الْفطر

  14. إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر

  15. على

  16. رطب فان لم يجده فعلى

  17. تمر والا فماء

  18. وَيسن

  19. تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ

  20. من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة

  21. وليصن

  22. ندبا من جِهَة الصَّوْم

  23. لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة

  24. فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا

  25. وليصن

  26. نَفسه

  27. ندبا

  28. عَن الشَّهَوَات

  29. الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات

  30. وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة

  31. فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم

  32. وَعَن

  33. الْقبْلَة

  34. كَمَا تقدم

  35. وَعَن

  36. ذوق الطَّعَام والعلك

  37. بِفَتْح الْعين مثل اللاذن

  38. وَيسْتَحب

  39. أَن يَقُول عِنْد فطره

  40. أَي عقبه