كتاب الصيام
٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦
الصفحة ٨ من ١٥
- ج ١ ص ١٤٢
وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر
-
بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ
-
وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه
-
كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا
-
وَهُوَ
-
أَي يَوْم الشَّك
-
يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ
-
وَلم يشْهد بهَا أحد
-
أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة
-
وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم
-
وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك
-
بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان
-
وَيسن تَعْجِيل الْفطر
-
إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر
-
على
-
رطب فان لم يجده فعلى
-
تمر والا فماء
-
وَيسن
-
تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ
-
من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة
-
وليصن
-
ندبا من جِهَة الصَّوْم
-
لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة
-
فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا
-
وليصن
-
نَفسه
-
ندبا
-
عَن الشَّهَوَات
-
الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات
-
وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة
-
فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم
-
وَعَن
-
الْقبْلَة
-
كَمَا تقدم
-
وَعَن
-
ذوق الطَّعَام والعلك
-
بِفَتْح الْعين مثل اللاذن
-
وَيسْتَحب
-
أَن يَقُول عِنْد فطره
-
أَي عقبه