كتاب الصيام
٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦
الصفحة ٩ من ١٥
- ج ١ ص ١٤٢
اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف
-
فِيهِ
-
لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ
-
وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان
-
فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه
-
شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته
-
أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون
ج ١ ص ١٤٣ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر
-
وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق
-
وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر
-
وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا
-
يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ
-
وَيُبَاح تَركه
-
للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا
-
يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر
-
وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ
-
وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر
-
فَلَو أَقَامَ
-
الْمُسَافِر
-
وشفي
-
الْمَرِيض
-
حرم الْفطر
-
عَلَيْهِمَا
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا يحرم
-
وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض
-
تقضى
-
والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة
-
عمدا أَو سَهوا
-
وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء
-
لِأَنَّهُ نوع مرض
-
وَالرِّدَّة
-
فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ
-
دون الْكفْر الْأَصْلِيّ
-
فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
-
وَالصبَا وَالْجُنُون
-
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
-
وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ
-
أَي النَّهَار
-
مُفطرا أَو أَفَاق
-
الْمَجْنُون