كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
٥٧١ فقرة، ج ١ ص ١٤٧
الصفحة ٩ من ١٥
- ج ١ ص ١٥٣
وَيشْتَرط
-
فِي الْمَرْأَة أَن يخرج مَعهَا زوج أَو محرم
-
لَهَا
-
أَو نسْوَة ثِقَات
-
وَاكْتفى بَعضهم بامرأتين وَهَذَا شَرط للْوُجُوب وَأما جَوَاز السّفر لأَدَاء حجَّة الاسلام فَالشَّرْط أمنها وَلَو وَحدهَا وَأما حج التَّطَوُّع وَكَذَا غَيره من الْأَسْفَار فَلَا بُد فِيهِ من وجود محرم أَو زوج
-
أَنه يلْزمهَا أُجْرَة الْمحرم إِذا لم يخرج إِلَّا بهَا
-
إِذا كَانَت أُجْرَة الْمثل وَلَا يجوز لَهَا الْخُرُوج وَلَو للْفَرض إِلَّا بِإِذن الزَّوْج
-
الرَّابِع
-
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
-
أَن يثبت على الرَّاحِلَة بِلَا مشقة شَدِيدَة
-
فَمن لم يثبت لكبر أَو غَيره انْتَفَت عَنهُ استطاعة الْمُبَاشرَة
-
وعَلى الْأَعْمَى الْحَج إِن وجد قائدا وَهُوَ كالمحرم فِي حق الْمَرْأَة
-
فَيَأْتِي فِيهِ مَا مر
-
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كَغَيْرِهِ
-
فَيجب عَلَيْهِ النّسك
-
لَكِن لَا يدْفع المَال إِلَيْهِ بل يخرج مَعَه الْوَلِيّ أَو ينصب شخصا لَهُ
-
ثِقَة يَنُوب عَن الْوَلِيّ وأجرته كَأُجْرَة من يخرج مَعَ الْمَرْأَة
-
النَّوْع الثَّانِي استطاعة تَحْصِيله
-
أَي الْحَج
-
بِغَيْرِهِ فَمن مَاتَ وَفِي ذمَّته حج
-
بِأَن تمكن من فعله بعد الِاسْتِطَاعَة وَمَات وَلم يفعل
-
وَجب الاحجاج عَنهُ من تركته
-
فان لم يخلف تَرِكَة لم يجب على أحد أَن يحجّ عَنهُ
-
والمعصوب
-
وَهُوَ
-
الْعَاجِز عَن الْحَج بِنَفسِهِ
-
لكبر أَو زَمَانه مثلا
-
ان وجد أُجْرَة من يحجّ عَنهُ بِأُجْرَة الْمثل لزمَه
-
الْحَج بهَا وَلَو لم يجد الا أُجْرَة من يمشي لزمَه
ج ١ ص ١٥٤استئجاره
-
وَيشْتَرط كَونهَا
-
أَي الْأُجْرَة
-
فاضلة عَن الْحَاجَات الْمَذْكُورَة فِيمَن حج بِنَفسِهِ لَكِن لَا يشْتَرط
-
أَن تكون فاضلة عَن
-
نَفَقَة الْعِيَال ذَهَابًا وإيابا
-
اذ هُوَ لم يفارقهم
-
وَلَو بذل وَلَده أَو أَجْنَبِي مَالا للأجرة لم يجب قبُوله فِي الْأَصَح
-
للمنة وَمُقَابل الْأَصَح يجب
-
وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة
-
بِأَن يحجّ بِنَفسِهِ
-
وَجب قبُوله