باب دخول مكة وما يتعلق به
٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨
الصفحة ١١ من ٢٠
- ج ١ ص ١٦٦
وَمُقَابِله يسْقط كالأولى
-
وللحائض النَّفر بِلَا وداع
-
نعم ان طهرت قبل مُفَارقَة بُنيان مَكَّة لَزِمَهَا الْعود للطَّواف
-
وَيسن شرب مَاء زَمْزَم
-
وَيسن اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد شربه وَأَن يتضلع مِنْهُ وَيذكر مَا يُرِيد دينا وَدُنْيا
-
وَيسن
-
زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فرَاغ الْحَج
-
لَيْسَ المُرَاد اخْتِصَاص طلب الزِّيَارَة بِهَذِهِ الْحَالة فانها مَنْدُوبَة مُطلقًا بل لتأكدها فِي هَذِه الْحَالة والمعتمر كالحاج
-
فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
-
أَرْكَان الْحَج خَمْسَة
-
بل سِتَّة بِزِيَادَة التَّرْتِيب فِي مُعظم الْأَركان أَولهَا
-
الاحرام
-
أَي نِيَّة الدُّخُول فِيهِ
-
وَثَانِيها
-
الْوُقُوف
-
بِعَرَفَة
-
وَثَالِثهَا
-
الطّواف
-
وَرَابِعهَا
-
السَّعْي
-
وخامسها
-
الْحلق
-
أَو التَّقْصِير
-
اذا جَعَلْنَاهُ نسكا
-
وَتقدم أَنه الْمَشْهُور
-
وَلَا تجبر
-
هَذِه الْأَركان
-
بِدَم
-
بل يتَوَقَّف الْحَج عَلَيْهَا
-
وَمَا سوى الْوُقُوف أَرْكَان فِي الْعمرَة أَيْضا
-
وَالتَّرْتِيب مُعْتَبر فِي جَمِيع أَرْكَانهَا
-
وَيُؤَدِّي النسكان على أوجه
-
ثَلَاثَة
-
أَحدهَا الافراد بِأَن يحجّ
-
أَي يحرم بِالْحَجِّ ويفرغ مِنْهُ
-
ثمَّ يحرم بِالْعُمْرَةِ كاحرام الْمَكِّيّ وَيَأْتِي بعملها الثَّانِي الْقرَان بِأَن يحرم بهما
-
مَعًا فِي أشهر الْحَج
-
من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان
ج ١ ص ١٦٧وَيدخل عمل الْعمرَة فِي الْحَج
-
وَلَو أحرم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ بِحَجّ قبل الطّواف كَانَ قَارنا
-
وَكَذَا لَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج فِي أشهره كَانَ قَارنا وَأما لَو طَاف بعد الْعمرَة ثمَّ أَدخل الْحَج فَلَا يَصح