باب دخول مكة وما يتعلق به
٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨
الصفحة ١٦ من ٢٠
- ج ١ ص ١٦٩
من النعم
-
الْقيمَة
-
ان لم يكن فِيهِ نقل كالجراد أما مَا فِيهِ نقل وَهُوَ الْحمام فَفِي الْوَاحِدَة مِنْهُ شَاة وَيرجع فِي
ج ١ ص ١٧٠الْقيمَة الى عَدْلَيْنِ
-
وَيحرم
-
على الْحَلَال وَالْمحرم
-
قطع نَبَات الْحرم
-
الرطب
-
الَّذِي لَا يستنبت
-
أَي من شَأْنه أَن لَا يستنبته الآدميون بل ينْبت بِنَفسِهِ أما النَّبَات الْيَابِس كالحشيش فَيجوز قطعه لَا قلعه وَكَذَلِكَ مَا يستنبته الآدميون مثل الْقَمْح يجوز لمَالِكه التَّصَرُّف فِيهِ بِالْقطعِ والقلع ان لم يكن شَجرا وَأما الشّجر فَسَيَأْتِي حكمه
-
وَالْأَظْهَر تعلق الضَّمَان بِهِ
-
أَي بِقطع النَّبَات غير المستنبت
-
وبقطع أشجاره
-
زِيَادَة ايضاح والا فَهُوَ دَاخل فِي النَّبَات
-
فَفِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة
-
عرفا
-
بقرة
-
وَفِي مَعْنَاهَا الْبَدنَة
-
وَفِي الشَّجَرَة
-
الصَّغِيرَة شَاة
-
وَالْوَاجِب فِي النَّبَات غير الشّجر الْقيمَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يتَعَلَّق بذلك ضَمَان
-
قلت والمستنبت
-
من الشّجر
-
كَغَيْرِهِ
-
فِي الْحُرْمَة وَالضَّمان
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل لَيْسَ مثله كالحنطة وَالشعِير
-
وَيحل
-
من شجر الْحرم
-
الاذخر
-
قطعا وقلعا
-
وَكَذَا الشوك يحل شَجَره
-
كالعوسج
-
نوع من الشوك
-
وَغَيره
-
من كل مؤذ
-
عِنْد الْجُمْهُور
-
وَقيل يحرم وَيجب بِهِ الضَّمَان
-
وَالأَصَح حل أَخذ نَبَاته
-
بِالْقطعِ
-
لعلف الْبَهَائِم وللدواء