باب دخول مكة وما يتعلق به
٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨
الصفحة ١٧ من ٢٠
- ج ١ ص ١٧٠
وَلَا يقطع لذَلِك الا بِقدر الْحَاجة
-
وَالله أعلم
-
وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع الْأَخْذ لذَلِك وعَلى كل لَا يجوز الْأَخْذ للْبيع
-
وصيد
-
حرم
-
الْمَدِينَة حرَام
-
وَأخذ نَبَاته وحرمها مَا بَين جبليها عير وثور
-
وَلَا يضمن
-
الصَّيْد وَلَا النَّبَات
-
فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم يضمن بسلب الْقَاطِع والصائد وَأخذ ثِيَابه
-
وَيتَخَيَّر فِي الصَّيْد المثلى بَين ذبح مثله وَالصَّدَََقَة بِهِ
-
بِأَن يفرق لَحْمه
-
على مَسَاكِين الْحرم وَبَين أَن يقوم الْمثل
-
بِالنَّقْدِ الْغَالِب
-
دَرَاهِم
-
أَو غَيرهَا
-
وَيَشْتَرِي بهَا طَعَاما لَهُم
-
مِمَّا يُجزئ فِي الْفطْرَة
-
أَو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا وَغير المثلى
-
وَهُوَ الَّذِي تجب فِيهِ الْقيمَة
-
يتَصَدَّق بِقِيمَتِه طَعَاما
-
وَلَا يتَصَدَّق بِالدَّرَاهِمِ
-
أَو يَصُوم
-
عَن كل مد يَوْمًا وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر معدل
-
وَيتَخَيَّر فِي فديَة الْحلق بَين ذبح شَاة
-
تُجزئ فِي الْأُضْحِية
-
وَبَين
-
التَّصَدُّق بِثَلَاثَة أصع لسِتَّة مَسَاكِين
-
وَبَين
-
صَوْمه ثَلَاثَة أَيَّام
-
وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر مُقَدّر
-
وَالأَصَح أَن الدَّم فِي ترك الْمَأْمُور كالاحرام من الْمِيقَات
-
وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة أَو منى
-
دم تَرْتِيب فَإِذا عجز
-
عَن الدَّم
-
اشْترى بِقِيمَة الشَّاة طَعَاما
ج ١ ص ١٧١وَتصدق بِهِ
-
على مَسَاكِين الْحرم
-
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
-
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر