باب دخول مكة وما يتعلق به
٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨
الصفحة ١٩ من ٢٠
- ج ١ ص ١٧١
وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه
-
وَمن تحلل
-
أَي أَرَادَ التَّحَلُّل
-
ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر
-
فِي حل أَو حرم
-
قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل
-
الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام
-
وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا
-
وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح
-
فَإِن فقد
ج ١ ص ١٧٢الدَّم فَالْأَظْهر أَن لَهُ بَدَلا
-
وَمُقَابِله لَا بدل لَهُ فَيبقى فِي ذمَّته
-
وَأَنه
-
أَي الْبَدَل
-
طَعَام بِقِيمَة الشَّاة فان عجز
-
عَن الطَّعَام
-
صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَله
-
اذا انْتقل للصَّوْم
-
التَّحَلُّل فِي الْحَال فِي الْأَظْهر
-
وَلَا يتَوَقَّف على الصَّوْم وَمُقَابل الْأَظْهر يتَوَقَّف
-
وَالله أعلم وَإِذا أحرم العَبْد
-
وَلَو مكَاتبا
-
بِلَا إِذن
-
من سَيّده
-
فلسيده تَحْلِيله
-
بِأَن يَأْمُرهُ بالتحلل وَله ان يتَحَلَّل قبل أَمر سَيّده لَهُ
-
وَللزَّوْج تحليلها من حج تطوع لم يَأْذَن فِيهِ
-
وَإِن أذن لم يجز
-
وَكَذَا
-
لَهُ تحليلها
-
من الْفَرْض فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ تحليلها مِنْهُ وَله منعهَا من الِابْتِدَاء بالتطوع جزما بِالْفَرْضِ على الْأَظْهر وَالْمرَاد بتحليلها أَن يأمرها بِهِ وتتحلل هِيَ كتحلل الْمحصر
-
وَلَا قَضَاء على الْمحصر المتطوع
-
اذا تحلل
-
فان كَانَ
-
نُسكه
-
فرضا مُسْتَقرًّا
-
كحجة الاسلام بعد السّنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة وَالنّذر
-
بَقِي فِي ذمَّته أَو غير مُسْتَقر كحجة الاسلام فِي السّنة الأولى من سني الامكان
-
اعْتبرت الِاسْتِطَاعَة بعد
-
أَي بعد زَوَال الاحصار ان وجدت وَجب وَإِلَّا فَلَا