باب دخول مكة وما يتعلق به
٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨
الصفحة ٢٠ من ٢٠
- ج ١ ص ١٧٢
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف
-
بحص أَو بِغَيْرِهِ
-
تحلل
-
وجوبا وَلَا يُجزئهُ لَو صابر الى عَام قَابل فينوي التَّحَلُّل
-
بِطواف وسعي
-
ان لم يكن سعى بعد طواف الْقدوم
-
وَحلق وَفِيهِمَا
-
أَي السَّعْي وَالْحلق
-
قَول
-
أَنَّهُمَا لَا يجبان فِي التَّحَلُّل
-
وَعَلِيهِ دم
-
وَهُوَ دم تَرْتِيب وَتَقْدِير ان لم يجد الدَّم صَامَ ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة اذا رَجَعَ
-
وَعَلِيهِ
-
الْقَضَاء
-
ان لم يكن فَاتَ بحصر فَيلْزمهُ ان يحجّ فَوْرًا من عَام قَابل سَوَاء كَانَ الْحَج الَّذِي فَاتَهُ الْوُقُوف فِيهِ فرضا أَو تَطَوّعا وَالله أعلم