كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٢ من ٤٦

  1. فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح

    ج ١ ص ١٧٣
  2. وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر

  3. وَلَو مُرْتَدا

  4. الْمُصحف

  5. وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا

  6. وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد

  7. الْمُسلم فِي الْأَظْهر

  8. وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ

  9. إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ

  10. كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته

  11. فَيصح

  12. شِرَاؤُهُ

  13. فِي الْأَصَح

  14. وَمُقَابِله لَا يَصح

  15. وَلَا

  16. يَصح شِرَاء

  17. الْحَرْبِيّ سِلَاحا

  18. كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب

  19. وَالله أعلم

  20. بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ

  21. وللمبيع شُرُوط

  22. خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا

  23. طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب

  24. وَلَو معلما

  25. وَالْخمر

  26. وَلَو محترمه

  27. وَلَا بيع

  28. الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن

  29. وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره

    ج ١ ص ١٧٤كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس فَيصح بَيْعه

  30. وَكَذَا الدّهن

  31. لَا يُمكن تَطْهِيره

  32. فِي الْأَصَح

  33. وَمُقَابِله يُمكن تَطْهِيره

  34. الثَّانِي

  35. من شُرُوط الْمَبِيع

  36. النَّفْع

  37. أَي الِانْتِفَاع بِهِ شرعا

  38. فَلَا يَصح بيع الحشرات

  39. وَهِي صغَار دَوَاب الأَرْض كالخنافس لعدم النَّفْع وَلَا عِبْرَة بِمَا يذكر من خواصها

  40. وَلَا بيع