كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٢١ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٧
إِلَيْهَا لَا بُد من ذكر هَذَا لتستوفي النِّسْبَة الثَّانِيَة الْمَنْسُوب والمنسوب اليه فاذا كَانَت الْقيمَة بِلَا عيب مائَة وبالعيب تسعين فنسبة النَّقْص إِلَيْهَا الْعشْر فالأرش عشر الثّمن
-
وَالأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه
-
أَي الْمَبِيع
-
من يَوْم البيع الى الْقَبْض
-
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت البيع
-
وَلَو تلف الثّمن دون الْمَبِيع
-
ثمَّ اطلع المُشْتَرِي على عيب بِهِ وَأَرَادَ رده
-
رده وَأخذ مثل الثّمن
-
ان كَانَ مثلِيا
-
أَو قِيمَته
-
ان كَانَ مُتَقَوّما وَيعْتَبر أقل قيمه من وَقت البيع الى وَقت الْقَبْض
-
وَلَو علم
-
المُشْتَرِي
-
الْعَيْب
-
بِالْمَبِيعِ
-
بعد زَوَال ملكه
-
عَنهُ
-
الى غَيره فَلَا أرش
-
لَهُ
-
فِي الْأَصَح فان عَاد الْملك
-
اليه
-
فَلهُ الرَّد وَقيل ان عَاد
-
الْمَبِيع اليه
-
بِغَيْر الرَّد بِعَيْب
-
بِأَن اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ
-
فَلَا رد
-
لَهُ
-
وَالرَّدّ
-
بِالْعَيْبِ
-
على الْفَوْر
-
فَيبْطل بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْر عذر
-
فليبادر
-
مريده
-
على الْعَادة
-
فِي حَقه
-
فَلَو علمه وَهُوَ يصلى أَو يَأْكُل
-
أَو وَهُوَ فِي الْحمام
ج ١ ص ١٨٨فَلهُ تَأْخِيره حَتَّى يفرغ
-
وَكَذَا لَو علمه وَقد دخل وَقتهَا فاشتغل بهَا
-
أَو
-
علمه