كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٢١ من ٤٦

  1. إِلَيْهَا لَا بُد من ذكر هَذَا لتستوفي النِّسْبَة الثَّانِيَة الْمَنْسُوب والمنسوب اليه فاذا كَانَت الْقيمَة بِلَا عيب مائَة وبالعيب تسعين فنسبة النَّقْص إِلَيْهَا الْعشْر فالأرش عشر الثّمن

    ج ١ ص ١٨٧
  2. وَالأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه

  3. أَي الْمَبِيع

  4. من يَوْم البيع الى الْقَبْض

  5. وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت البيع

  6. وَلَو تلف الثّمن دون الْمَبِيع

  7. ثمَّ اطلع المُشْتَرِي على عيب بِهِ وَأَرَادَ رده

  8. رده وَأخذ مثل الثّمن

  9. ان كَانَ مثلِيا

  10. أَو قِيمَته

  11. ان كَانَ مُتَقَوّما وَيعْتَبر أقل قيمه من وَقت البيع الى وَقت الْقَبْض

  12. وَلَو علم

  13. المُشْتَرِي

  14. الْعَيْب

  15. بِالْمَبِيعِ

  16. بعد زَوَال ملكه

  17. عَنهُ

  18. الى غَيره فَلَا أرش

  19. لَهُ

  20. فِي الْأَصَح فان عَاد الْملك

  21. اليه

  22. فَلهُ الرَّد وَقيل ان عَاد

  23. الْمَبِيع اليه

  24. بِغَيْر الرَّد بِعَيْب

  25. بِأَن اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ

  26. فَلَا رد

  27. لَهُ

  28. وَالرَّدّ

  29. بِالْعَيْبِ

  30. على الْفَوْر

  31. فَيبْطل بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْر عذر

  32. فليبادر

  33. مريده

  34. على الْعَادة

  35. فِي حَقه

  36. فَلَو علمه وَهُوَ يصلى أَو يَأْكُل

  37. أَو وَهُوَ فِي الْحمام

    ج ١ ص ١٨٨فَلهُ تَأْخِيره حَتَّى يفرغ

  38. وَكَذَا لَو علمه وَقد دخل وَقتهَا فاشتغل بهَا

  39. أَو

  40. علمه