كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٤ من ٤٦

  1. الْمَقْبُوض

    ج ١ ص ١٧٤
  2. بِغَيْر اذن مرتهنه

  3. للعجز عَن تَسْلِيمه شرعا بِخِلَافِهِ قبل الْقَبْض أَو باذنه

  4. وَلَا

  5. بيع

  6. الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال

  7. بِغَيْر اذن الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء كَأَن قتل خطأ فَتعلق بِرَقَبَتِهِ الدِّيَة فان أذن مُسْتَحقّ الدِّيَة فِي بَيْعه أَو اخْتَار السَّيِّد فداءه صَحَّ بَيْعه

  8. فِي الْأَظْهر

  9. وَمُقَابِله يَصح فِي بيع السَّيِّد الْمُوسر وَقيل والمعسر

  10. وَلَا يضر تعلقه

  11. أَي المَال

  12. بِذِمَّتِهِ

  13. أَي العَبْد الْمَبِيع كَأَن اشْترى فِيهَا شَيْئا بِغَيْر اذن سَيّده وأتلفه

  14. وَكَذَا

  15. لَا يضر

  16. تعلق الْقصاص

  17. بِرَقَبَتِهِ كَأَن جنى عمدا

  18. فِي الْأَظْهر

  19. وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه كالمرهون

  20. الرَّابِع

  21. من شُرُوط الْمَبِيع

    ج ١ ص ١٧٥الْملك

  22. أَي ملك التَّصَرُّف

  23. لمن لَهُ العقد

  24. أَي لمن يُوجد مِنْهُ العقد فَدخل الْوَكِيل وَالْوَلِيّ وكل من أثبت لَهُ الشَّارِع حق التَّصَرُّف بِالْعقدِ وَخرج الْفُضُولِيّ فَلذَلِك قَالَ

  25. فَبيع الْفُضُولِيّ بَاطِل

  26. لِأَن الشَّارِع لم يثبت لَهُ حق التَّصَرُّف

  27. وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوف ان أجَاز مَالِكه

  28. أَي الْمَبِيع أَو وليه

  29. نفذ وَإِلَّا فَلَا

  30. ينفذ

  31. وَلَو بَاعَ مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته وَكَانَ مَيتا صَحَّ

  32. لِأَن الْعبْرَة بِمَا فِي نفس الْأَمر

  33. فِي الْأَظْهر

  34. وَمُقَابِله لَا يَصح

  35. الْخَامِس

  36. من شُرُوط الْمَبِيع

  37. الْعلم بِهِ

  38. للمتعاقدين عينا فِي الْمعِين وَقدرا وَصفَة فِيمَا فِي الذِّمَّة

  39. فَبيع أحد الثَّوْبَيْنِ بَاطِل

  40. وان تَسَاوَت قيمتهَا