الخلاف المذكور في مسائل الباب

١١ فقرة، ج ٢ ص ٩١

  1. الْخلْع مُسْتَمر الحكم بِالْإِجْمَاع

    ج ٢ ص ٩١
  2. ويحكى عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ أَنه قَالَ الْخلْع مَنْسُوخ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء

  3. وَاتفقَ الْأَئِمَّة على أَن الْمَرْأَة إِذا كرهت زَوجهَا لقبح منظر أَو سوء عشرَة جَازَ لَهَا أَن تخالعه على عوض وَإِن لم يكن شَيْء من ذَلِك وتراضيا على الْخلْع من غير سَبَب جَازَ وَلم يكره

  4. وَحكي عَن الزُّهْرِيّ وَعَطَاء وَدَاوُد أَن الْخلْع لَا يَصح فِي هَذِه الْحَالة

  5. وَالْخلْع طَلَاق بَائِن عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

  6. وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

    ج ٢ ص ٩٢وَالصَّحِيح الْجَدِيد من أَقْوَال الشَّافِعِي الثَّلَاثَة

  7. وَقَالَ أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ فسخ لَا ينقص عددا

  8. وَلَيْسَ بِطَلَاق

  9. وَهُوَ الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي

  10. وَاخْتَارَهُ جمَاعَة من متأخري أَصْحَابه بِشَرْط أَن يكون ذَلِك مَعَ الزَّوْجَة وبلفظ الْخلْع وَلَا يَنْوِي بِهِ الطَّلَاق

  11. وَللشَّافِعِيّ قَول ثَالِث أَنه لَيْسَ بِشَيْء