فصل وهل يكره الخلع
٥ فقرات، ج ٢ ص ٩٢
- ج ٢ ص ٩٢
بِأَكْثَرَ من الْمُسَمّى قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يكره ذَلِك
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ النُّشُوز من قبلهَا كره أَخذ أَكثر من الْمُسَمّى
-
وَإِن كَانَ من قبله كره أَخذ شَيْء مُطلقًا
-
وَصَحَّ مَعَ الْكَرَاهَة
-
وَقَالَ أَحْمد يكره الْخلْع على أَكثر من الْمُسَمّى مُطلقًا