فصل وهل يكره الخلع

٥ فقرات، ج ٢ ص ٩٢

  1. بِأَكْثَرَ من الْمُسَمّى قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يكره ذَلِك

    ج ٢ ص ٩٢
  2. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ النُّشُوز من قبلهَا كره أَخذ أَكثر من الْمُسَمّى

  3. وَإِن كَانَ من قبله كره أَخذ شَيْء مُطلقًا

  4. وَصَحَّ مَعَ الْكَرَاهَة

  5. وَقَالَ أَحْمد يكره الْخلْع على أَكثر من الْمُسَمّى مُطلقًا