فصل ويصح الخلع

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٩٢

  1. من غير زَوجته بالِاتِّفَاقِ وَهُوَ أَن يَقُول أَجْنَبِي للزَّوْج طلق امْرَأَتك بِأَلف

    ج ٢ ص ٩٢
  2. وَقَالَ أَبُو ثَوْر لَا يَصح

  3. انْتهى

  4. فَائِدَة من فَتَاوَى الْبَغَوِيّ

  5. لَو قَالَت لوكيلها اخلعني على مَا استصوبت كَانَ لَهُ اختلاعها على مَاله فِي ذمَّتهَا وعَلى مَالهَا من الصَدَاق فِي ذمَّة الزَّوْج وَلَا تخالع على عين من أَعْيَان أموالها لِأَن مَا يُفَوض إِلَى الرَّأْي ينْصَرف إِلَى الذِّمَّة عَادَة

    ج ٢ ص ٩٣قَالَ القَاضِي تَاج الدّين فِي الطَّبَقَات وَهُوَ فرع غَرِيب

  6. مَسْأَلَة رجل لَهُ امْرَأَتَانِ

  7. إِذا خَالع إِحْدَاهمَا انْفَسَخ نِكَاح الْأُخْرَى

  8. صورتهَا هَذَا الرجل كَانَ قد تزوج بِأمة المختلعة ثمَّ أيسر

  9. فَتزَوج بسيدتها ثمَّ خَالع السَّيِّد بِهَذِهِ الْأمة

  10. انْفَسَخ نِكَاح الْأمة لِأَن ملك الْيَمين وَالنِّكَاح لَا يَجْتَمِعَانِ