فصل ليس للأب أن يخلع ابنته
١١ فقرة، ج ٢ ص ٩٢
- ج ٢ ص ٩٢
الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك يسْتَحق عَلَيْهَا الْألف سَوَاء طَلقهَا ثَلَاثًا أَو وَاحِدَة لِأَنَّهَا تملك نَفسهَا بالواحدة
-
كَمَا تملك بِالثلَاثِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَحق ثلث الْألف فِي الْحَالَتَيْنِ
-
وَقَالَ أَحْمد لَا يسْتَحق شَيْئا فِي الْحَالَتَيْنِ
-
وَلَو قَالَت طَلقنِي وَاحِدَة بِأَلف
-
فَطلقهَا ثَلَاثًا
-
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تطلق ثَلَاثًا
-
وَيسْتَحق الْألف
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَحق شَيْئا
-
وَتطلق ثَلَاثًا