فصل وإذا علق طلاقها

١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ١٠٣

الصفحة ٣ من ٣

  1. وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث

    ج ٢ ص ١٠٦
  2. وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الصَّبِي الَّذِي يعقل الطَّلَاق

  3. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع

  4. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  5. أظهرهمَا أَنه يَقع

  6. وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان

  7. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَقع

  8. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

  9. أصَحهمَا يَقع

  10. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  11. أظهرهمَا يَقع

  12. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ والكرخي من الْحَنَفِيَّة والمزني وَأَبُو ثَوْر من الشَّافِعِيَّة إِنَّه لَا يَقع

  13. وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الْمُكْره وإعتاقه

  14. فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْإِعْتَاق

  15. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع إِذا نطق بِهِ مدافعا عَن نَفسه

  16. وَاخْتلفُوا فِي الْوَعيد الَّذِي يغلب على الظَّن حُصُول مَا توعد بِهِ

  17. هَل يكون إِكْرَاها فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ نعم

  18. وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

  19. إِحْدَاهُنَّ كمذهب الْجَمَاعَة

  20. وَالثَّانيَِة لَا

  21. اخْتَارَهَا الْخرقِيّ

  22. وَالثَّالِثَة إِذا كَانَ بِالْقَتْلِ أَو بِقطع طرف فإكراه وَإِلَّا فَلَا

  23. وَاخْتلفُوا فِي الْإِكْرَاه هَل يخْتَص بالسلطان أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا فرق بَين السُّلْطَان وَغَيره كلص أَو متغلب

  24. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  25. إِحْدَاهمَا لَا يكون إِلَّا الْإِكْرَاه إِلَّا من السُّلْطَان

  26. وَالثَّانيَِة كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ

  27. وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ كالمذهبين