فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق

١٦١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٦

الصفحة ١ من ٥

  1. إِن شَاءَ الله

    ج ٢ ص ١٠٦
  2. فَقَالَ مَالك وَأحمد يَقع الطَّلَاق

  3. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع

  4. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي الطَّلَاق

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْيَقِين

  6. وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ يغلب الْإِيقَاع

  7. وَاخْتلفُوا فِي الْمَرِيض إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا ثمَّ مَاتَ من مَرضه الَّذِي طلق فِيهِ

    ج ٢ ص ١٠٧فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تَرث إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة يشْتَرط فِي إرثها أَن لَا يكون الطَّلَاق عَن طلب مِنْهَا

  8. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  9. أظهرهمَا الْإِرْث

  10. وَإِلَى مَتى تَرث على قَول من يُورثهَا قَالَ أَبُو حنيفَة تَرث مَا دَامَت فِي الْعدة فَإِن مَاتَت بعد انْقِضَاء عدتهَا لم تَرث

  11. وَقَالَ أَحْمد تَرث مَا لم تتَزَوَّج

  12. وَقَالَ مَالك تَرث وَإِن تزوجت

  13. وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِلَى سنة

  14. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تطلق فِي الْحَال

  15. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تطلق حَتَّى تنسلخ السّنة

  16. وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق وَاحِدَة من زَوْجَاته لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا ثمَّ أنسيها طَلَاقا رَجْعِيًا

  17. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن أبي هُرَيْرَة من الشَّافِعِيَّة لَا يُحَال بَينه وَبَين وَطئهَا وَله وَطْء أيتهن شَاءَ

  18. فَإِذا وطىء وَاحِدَة انْصَرف الطَّلَاق إِلَى غير الْمَوْطُوءَة

  19. وَمذهب الشَّافِعِي أَنه إِذا أبهم طَلْقَة بَائِنَة تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ مُبْهما

  20. وَيلْزمهُ التَّعْيِين

  21. وَيمْنَع من قربانهن إِلَى أَن يعين

  22. وَيلْزمهُ ذَلِك على الْفَوْر

  23. فَلَو أبهم طَلْقَة رَجْعِيَّة فَالْأَصَحّ أَنه لَا يلْزمه التَّعْيِين فِي الْحَال لِأَن الرَّجْعِيَّة زَوجته

  24. وتستحب عدَّة من عينهَا من حِين اللَّفْظ لَا من وَقت التَّعْيِين

  25. وَقَالَ مَالك يُطَلِّقهُنَّ كُلهنَّ

  26. وَقَالَ أَحْمد يُحَال بَينه وبينهن وَلَا يجوز لَهُ وطئهن حَتَّى يقرع بَينهُنَّ فأيتهن خرجت عَلَيْهَا الْقرعَة كَانَت هِيَ الْمُطلقَة

  27. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة

  28. لزمَه طَلْقَة

  29. وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب وَحكي عَن دَاوُد إِن الرجل إِذا قَالَ لزوجته نصفك طَالِق أَو أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة إِنَّه لَا يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق وَالْفُقَهَاء على خِلَافه

  30. وَاخْتلفُوا فِيمَن لَهُ أَربع زَوْجَات فَقَالَ زَوْجَتي طَالِق وَلم يعين

  31. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ

  32. وَله صرف الطَّلَاق إِلَى من شَاءَ مِنْهُنَّ

  33. وَقَالَ مَالك وَأحمد يطلقن كُلهنَّ

  34. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي عدد الطَّلَاق

  35. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْأَقَل وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور من مذْهبه يغلب الْإِيقَاع

  36. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَشَارَ بِالطَّلَاق إِلَى مَا ينْفَصل من الْمَرْأَة فِي السَّلامَة كَالْيَدِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أَضَافَهُ إِلَى أحد خَمْسَة أَعْضَاء الْوَجْه وَالرَّأْس والرقبة وَالظّهْر والفرج وَقع

  37. وَفِي معنى ذَلِك عِنْده الْجُزْء الشَّائِع كالنصف وَالرّبع

  38. قَالَ وَإِن أَضَافَهُ إِلَى مَا

    ج ٢ ص ١٠٨ينْفَصل فِي حَال السَّلامَة كالسن وَالظفر وَالشعر لم يَقع

  39. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقع الطَّلَاق بِجَمِيعِ الْأَعْضَاء الْمُتَّصِلَة كالإصبع وَأما الْمُنْفَصِلَة كالشعر فَيَقَع بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ

  40. وَلَا يَقع عِنْد أَحْمد