فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق
١٦١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٦
الصفحة ١ من ٥
- ج ٢ ص ١٠٦
إِن شَاءَ الله
-
فَقَالَ مَالك وَأحمد يَقع الطَّلَاق
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي الطَّلَاق
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْيَقِين
-
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ يغلب الْإِيقَاع
-
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرِيض إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا ثمَّ مَاتَ من مَرضه الَّذِي طلق فِيهِ
ج ٢ ص ١٠٧فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تَرث إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة يشْتَرط فِي إرثها أَن لَا يكون الطَّلَاق عَن طلب مِنْهَا
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أظهرهمَا الْإِرْث
-
وَإِلَى مَتى تَرث على قَول من يُورثهَا قَالَ أَبُو حنيفَة تَرث مَا دَامَت فِي الْعدة فَإِن مَاتَت بعد انْقِضَاء عدتهَا لم تَرث
-
وَقَالَ أَحْمد تَرث مَا لم تتَزَوَّج
-
وَقَالَ مَالك تَرث وَإِن تزوجت
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِلَى سنة
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تطلق فِي الْحَال
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تطلق حَتَّى تنسلخ السّنة
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق وَاحِدَة من زَوْجَاته لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا ثمَّ أنسيها طَلَاقا رَجْعِيًا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن أبي هُرَيْرَة من الشَّافِعِيَّة لَا يُحَال بَينه وَبَين وَطئهَا وَله وَطْء أيتهن شَاءَ
-
فَإِذا وطىء وَاحِدَة انْصَرف الطَّلَاق إِلَى غير الْمَوْطُوءَة
-
وَمذهب الشَّافِعِي أَنه إِذا أبهم طَلْقَة بَائِنَة تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ مُبْهما
-
وَيلْزمهُ التَّعْيِين
-
وَيمْنَع من قربانهن إِلَى أَن يعين
-
وَيلْزمهُ ذَلِك على الْفَوْر
-
فَلَو أبهم طَلْقَة رَجْعِيَّة فَالْأَصَحّ أَنه لَا يلْزمه التَّعْيِين فِي الْحَال لِأَن الرَّجْعِيَّة زَوجته
-
وتستحب عدَّة من عينهَا من حِين اللَّفْظ لَا من وَقت التَّعْيِين
-
وَقَالَ مَالك يُطَلِّقهُنَّ كُلهنَّ
-
وَقَالَ أَحْمد يُحَال بَينه وبينهن وَلَا يجوز لَهُ وطئهن حَتَّى يقرع بَينهُنَّ فأيتهن خرجت عَلَيْهَا الْقرعَة كَانَت هِيَ الْمُطلقَة
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة
-
لزمَه طَلْقَة
-
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب وَحكي عَن دَاوُد إِن الرجل إِذا قَالَ لزوجته نصفك طَالِق أَو أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة إِنَّه لَا يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق وَالْفُقَهَاء على خِلَافه
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن لَهُ أَربع زَوْجَات فَقَالَ زَوْجَتي طَالِق وَلم يعين
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ
-
وَله صرف الطَّلَاق إِلَى من شَاءَ مِنْهُنَّ
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد يطلقن كُلهنَّ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي عدد الطَّلَاق
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْأَقَل وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور من مذْهبه يغلب الْإِيقَاع
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَشَارَ بِالطَّلَاق إِلَى مَا ينْفَصل من الْمَرْأَة فِي السَّلامَة كَالْيَدِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أَضَافَهُ إِلَى أحد خَمْسَة أَعْضَاء الْوَجْه وَالرَّأْس والرقبة وَالظّهْر والفرج وَقع
-
وَفِي معنى ذَلِك عِنْده الْجُزْء الشَّائِع كالنصف وَالرّبع
-
قَالَ وَإِن أَضَافَهُ إِلَى مَا
ج ٢ ص ١٠٨ينْفَصل فِي حَال السَّلامَة كالسن وَالظفر وَالشعر لم يَقع
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقع الطَّلَاق بِجَمِيعِ الْأَعْضَاء الْمُتَّصِلَة كالإصبع وَأما الْمُنْفَصِلَة كالشعر فَيَقَع بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ
-
وَلَا يَقع عِنْد أَحْمد