فصل في التعليق
٩٤ فقرة، ج ٢ ص ١١٥
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ١١٦
وَقبلهَا الْقبُول الشَّرْعِيّ سَأَلَهُ من جَازَ سُؤَاله شرعا الْإِشْهَاد على نَفسه بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه
-
فَأجَاب إِلَى ذَلِك
-
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره أَو تثبت الزَّوْجِيَّة والغيبة خَاصَّة ويكمل التَّعْلِيق من غير ثُبُوت
ج ٢ ص ١١٧حَاكم
-
لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَّا إِلَى ثُبُوت الزَّوْجِيَّة والغيبة خَاصَّة
-
وَمَا تثبت الْغَيْبَة حَتَّى يثبت جَرَيَان عقد النِّكَاح لينبني على صِحَة لفظ الزَّوْج وتعليقه
-
لِأَن التَّعْلِيق فرع الزَّوْجِيَّة
-
تَنْبِيه إِذا طلق الرجل زَوجته دون الطلقات الثَّلَاث وَتَزَوَّجت بِغَيْرِهِ
-
ثمَّ طَلقهَا وعادت للْأولِ
-
فعلى مَذْهَب الشَّافِعِي تعود إِلَيْهِ بِمَا بَقِي من عدد الطَّلَاق فَإِن كَانَ قد طَلقهَا وَاحِدَة فتعود إِلَيْهِ بطلقتين
-
وَمذهب الْغَيْر تعود وَيملك عَلَيْهَا الطَّلَاق الثَّلَاث كَالنِّكَاحِ الأول
-
لِأَن النِّكَاح عِنْده بِغَيْر الْمُطلق يهدم
-
وَمَا رَأَيْت فِي زَمَاننَا هَذَا من يعْمل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي
-
مَسْأَلَة إِذا عتقت تَحت عبد لَهَا الْفَسْخ إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة
-
وَهِي أَن سَيِّدهَا يملكهَا وَقيمتهَا مائَة وصداقها على زَوجهَا مائَة وسيدها يملك مائَة ووصى سَيِّدهَا بِعتْقِهَا
-
وَالزَّوْج لم يدْخل بهَا
-
وَمَات سَيِّدهَا
-
فَإِن اخْتَارَتْ الْفَسْخ سقط الْمهْر لِأَن الْفَسْخ من جِهَتهَا
-
وَإِذا سقط الْمهْر صَار بَعْضهَا رَقِيقا
-
فَلَا يجوز لَهَا الْفَسْخ
-
وَهَذِه من مسَائِل الدّور
-
فَإِذا آل الْأَمر إِلَى ثُبُوت بَقَائِهَا تَحت الزَّوْج وَالْحَالة هَذِه كتب لما قَامَت الْبَيِّنَة بجريان عقد النِّكَاح بَين الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين فِيهِ وهما فلَان وفلانة وَوَصِيَّة فلَان سيد الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة بِعتْقِهَا
-
ووفاة الْمُوصي الْمَذْكُور إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى
-
وَقِيمَة الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة وَهِي مائَة دِرْهَم وَأَن المخلف عَن الْمُوصي الْمَذْكُور جَمِيعه مائَة دِرْهَم عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْفُلَانِيّ
-
وَثَبت ذَلِك عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بشرائطه الشَّرْعِيَّة وأعذر فِي ذَلِك لمن لَهُ الْإِعْذَار
-
وَثَبت الْإِعْذَار لَدَيْهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ
-
وتصادق الزَّوْجَانِ الْمَذْكُورَان فِيهِ على عدم الدُّخُول والإصابة بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
-
سَأَلَهُ من جَازَ سُؤَاله شرعا الْإِشْهَاد بِثُبُوت ذَلِك
-
وَالْحكم بِمُوجبِه وإبقاء الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِي عصمَة زَوجهَا الْمَذْكُور من غير جَوَاز فسخ بِحكم صُدُور مَا شرح فِيهِ
-
فَأجَاب السَّائِل لذَلِك
-
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك
-
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
-
وَإِذا عتقت الْجَارِيَة فِي غير هَذِه الصُّورَة
-
وَهِي متزوجة بِعَبْد
-
وأرادت فسخ نِكَاحهَا من عصمته بِحكم الْعتْق
-
حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان مُعتق الزَّوْجَة فُلَانَة وَالزَّوْجَة الْمُعتقَة الْمَذْكُورَة وَزوجهَا فلَان
-
وَادعت الزَّوْجَة على زَوجهَا الْمَذْكُور أَنه تزوج بهَا تزويجا
ج ٢ ص ١١٨شَرْعِيًّا وَهِي رقيقَة وَأَنَّهَا عتقت
-
وَصَارَت حرَّة من حرائر المسلمات
-
وَأَن زَوجهَا رَقِيق إِلَى الْآن وَلم ترض بالْمقَام مَعَه
-
واختارت فسخ نِكَاحهَا من عصمته وَعقد نِكَاحه
-
وتسأل سُؤَاله