الكتب كاملة/ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود /كتاب اللعان المصطلح ٤٢ فقرة، ج ٢ ص ١٤٣ الصفحة ٢ من ٢ وَصُورَة مَا إِذا أقرّ بِولد رزقه من جَارِيَته سبق فِي كتاب الْإِقْرَار ج ٢ ص ١٤٥ وَالله أعلم السابق ٢ / ٢ التالي الباب السابقفصل والأخرس الباب التاليوما يتعلق بها من الأحكام