المصطلح

٤٢ فقرة، ج ٢ ص ١٤٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَصُورَة مَا إِذا أقرّ بِولد رزقه من جَارِيَته سبق فِي كتاب الْإِقْرَار

    ج ٢ ص ١٤٥
  2. وَالله أعلم