الخلاف المذكور في مسائل الباب

٥٨ فقرة، ج ٢ ص ١٥١

الصفحة ٢ من ٢

  1. فَقَالَ أَبُو حنيفَة عدتهَا ثَلَاث حيضات سَوَاء أعْتقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا

    ج ٢ ص ١٥٣
  2. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ عدتهَا حَيْضَة وَاحِدَة فِي الْحَالين

  3. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  4. إِحْدَاهمَا حَيْضَة

  5. واختارها الْخرقِيّ

  6. وَالثَّانيَِة من الْعتْق حَيْضَة وَمن الْوَفَاة عدَّة الْوَفَاة

  7. وَاتَّفَقُوا على أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر

  8. وَاخْتلفُوا فِي أَكْثَرهَا

  9. فَقَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ

  10. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ أَرْبَعَة سِنِين وَخمْس سِنِين وَسبع سِنِين

  11. وَقَالَ الشَّافِعِي أَربع سِنِين

  12. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  13. الْمَشْهُورَة كمذهب الشَّافِعِي وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة

  14. وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَدَّة إِذا وضعت علقَة أَو مُضْغَة

  15. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تَنْقَضِي عدتهَا بذلك

  16. وَلَا تصير أم ولد

  17. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه تَنْقَضِي عدتهَا بذلك

  18. وَتصير أم ولد وَبِذَلِك قَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى