الخلاف المذكور في مسائل الباب
٥٨ فقرة، ج ٢ ص ١٥١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ١٥٣
فَقَالَ أَبُو حنيفَة عدتهَا ثَلَاث حيضات سَوَاء أعْتقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ عدتهَا حَيْضَة وَاحِدَة فِي الْحَالين
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا حَيْضَة
-
واختارها الْخرقِيّ
-
وَالثَّانيَِة من الْعتْق حَيْضَة وَمن الْوَفَاة عدَّة الْوَفَاة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر
-
وَاخْتلفُوا فِي أَكْثَرهَا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ
-
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ أَرْبَعَة سِنِين وَخمْس سِنِين وَسبع سِنِين
-
وَقَالَ الشَّافِعِي أَربع سِنِين
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
الْمَشْهُورَة كمذهب الشَّافِعِي وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة
-
وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَدَّة إِذا وضعت علقَة أَو مُضْغَة
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تَنْقَضِي عدتهَا بذلك
-
وَلَا تصير أم ولد
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه تَنْقَضِي عدتهَا بذلك
-
وَتصير أم ولد وَبِذَلِك قَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى