فصل والنشوز يسقط النفقة
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٧٢
- ج ٢ ص ١٧٢
وَالْخُرُوج من بَيت الزَّوْج بِغَيْر إِذْنه نشوز
-
وبإذنه فِي حَاجَتهَا وَهُوَ مَعهَا لَا تجب لَهَا النَّفَقَة
-
وَلَو نشزت فَغَاب الزَّوْج فَعَادَت إِلَى الطَّاعَة
-
فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يعود الِاسْتِحْقَاق حَتَّى ترفع الْأَمر إِلَى القَاضِي
-
وَإِذا أَحرمت بِغَيْر إِذْنه فَهِيَ نَاشِزَة
-
والمعتدة الرَّجْعِيَّة تسْتَحقّ النَّفَقَة وَسَائِر المؤنات إِلَّا مُؤنَة التَّنْظِيف