فصل وإذا أعسر الزوج

٢٧ فقرة، ج ٢ ص ١٧٢

  1. بِالنَّفَقَةِ فأصح الْقَوْلَيْنِ أَن الْمَرْأَة بِالْخِيَارِ بَين أَن تصبر وترضى وَتَكون النَّفَقَة دينا فِي ذمَّته وَبَين أَن تطلب الْفَسْخ

    ج ٢ ص ١٧٣وقدرة الزَّوْج على الْكسْب كقدرته على المَال

    ج ٢ ص ١٧٢
  2. والإعسار بالكسوة كالإعسار بِالنَّفَقَةِ

  3. فَيثبت الْخِيَار لَهُ

  4. وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد

  5. والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ

  6. والأحفاد كالأولاد

  7. وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره

  8. والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد

  9. وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر

  10. وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين

  11. وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان

  12. وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس

  13. وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع

  14. وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين

  15. فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ

  16. أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم

  17. وَمن الْأَوْلَاد أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين

  18. أَو فُقَرَاء أطفالا

  19. فَإِن كَانُوا أصحاء بالغين لم تجب نَفَقَتهم

  20. وَمن وَجَبت نَفَقَته وَجَبت نَفَقَة زَوجته

  21. وَيجب على الْمكَاتب نَفَقَة وَلَده

  22. وَلَا تجب نَفَقَة الْأَقَارِب

  23. وَلَا يلْزم عبد نَفَقَة وَلَده

  24. وَإِن كَانَت أمه حرَّة فَهُوَ حر وَنَفَقَته عَلَيْهَا أَو رقيقَة وَالْولد رَقِيق فعلى مَالِكه أَو حر فَفِي بَيت المَال

  25. وَالظَّاهِر أَن من نصفه حر يلْزمه نَفَقَة الْقَرِيب تَامَّة أَو نصفهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول

  26. وَلَو كَانَ مُحْتَاجا هَل تلْزمهُ نَفَقَة قَرِيبه الْحر نَفَقَة الْحُرِّيَّة وَجْهَان

  27. أرجحهما نعم