فصل الإعسار بالنفقة والكسوة
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٧٤
- ج ٢ ص ١٧٤
هَل يثبت للزَّوْجَة الْفَسْخ مَعهَا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبت لَهَا الْفَسْخ
-
وَلَكِن ترفع يَده عَنْهَا لتكتسب
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد نعم يثبت لَهَا الْفَسْخ بالإعسار عَن النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والمسكن
-
فَإِذا مضى زمَان وَلم ينْفق على زَوجته
-
فَهَل تَسْتَقِر النَّفَقَة عَلَيْهِ أم تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان قَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط مَا لم يحكم بهَا حَاكم أَو يتفقان على قدر مَعْلُوم
-
فَيصير ذَلِك دينا باصطلاحهما
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تسْقط نَفَقَة الزَّوْجَة بِمُضِيِّ الزَّمَان بل تصير دينا عَلَيْهِ
-
لِأَنَّهَا فِي مُقَابلَة التَّمْكِين والاستمتاع
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الناشز لَا نَفَقَة لَهَا
-
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة إِذا سَافَرت بِإِذن زَوجهَا فِي غير وَاجِب عَلَيْهَا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط نَفَقَتهَا
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تسْقط