وما يتعلق بها من الأحكام

٥٧ فقرة، ج ٢ ص ١٨٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَإِذا اجْتمع الذُّكُور وَالْإِنَاث من أهل للحضانة

    ج ٢ ص ١٨٩
  2. فَإِن كَانَت فيهم الْأُم فَهِيَ أولى من غَيرهَا وَأم الْأُم عِنْد فقدها فِي مَعْنَاهَا

  3. وَالْأَب أولى من الْجدَّات من قبله وَكَذَا من الْخَالَة وَالْأُخْت المدلية بِالْأُمِّ

  4. وَتقدم الْأُصُول على الْأَقَارِب الواقعين على حَوَاشِي النّسَب

  5. فَإِذا فقدت الْأُصُول فَالْأَظْهر تقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

  6. فَإِن اسْتَوَى اثْنَان فِي الْقرب فالتقديم للأنوثة

  7. فَإِن اسْتَويَا من كل وَجه فَيقطع النزاع بِالْقُرْعَةِ

  8. وَيشْتَرط فِي ثُبُوت حق الْحَضَانَة الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْحريَّة وَالْعَدَالَة كَمَا تقدم

  9. فَلَا حضَانَة للمجنونة والرقيقة والكافرة وَلَا الفاسقة

  10. وَلَو نكحت أم الطِّفْل بعد فِرَاق أَبِيه أَجْنَبِيّا بطلت حضانتها

  11. وَلَا أثر لرضى الزَّوْج

  12. وَلَو نكحت عَم الطِّفْل أَو ابْن أَخِيه أَو ابْن عمته فالأشبه أَنه لَا يبطل حَقّهَا من الْحَضَانَة

  13. وَهل يشْتَرط لاستحقاقها الْحَضَانَة أَن ترْضع الْوَلَد إِذا كَانَ رضيعا فَأجَاب الْأَكْثَرُونَ بالاشتراط

    ج ٢ ص ١٩٠وَإِذا أسلمت الْكَافِرَة أَو أفاقت الْمَجْنُونَة أَو عتقت الْأمة أَو حسن حَال الفاسقة

  14. ثَبت لَهَا حق الْحَضَانَة

  15. وَإِذا طلقت الْمَرْأَة بعد مَا سقط حَقّهَا من الْحَضَانَة بِالنِّكَاحِ عَاد اسْتِحْقَاقهَا للحضانة

  16. وَلَو غَابَتْ الْأُم أَو امْتنعت من الْحَضَانَة

  17. انْتقل حق الْحَضَانَة إِلَى الْجدّة