وما يتعلق بها من الأحكام
٥٧ فقرة، ج ٢ ص ١٨٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ١٨٩
وَإِذا اجْتمع الذُّكُور وَالْإِنَاث من أهل للحضانة
-
فَإِن كَانَت فيهم الْأُم فَهِيَ أولى من غَيرهَا وَأم الْأُم عِنْد فقدها فِي مَعْنَاهَا
-
وَالْأَب أولى من الْجدَّات من قبله وَكَذَا من الْخَالَة وَالْأُخْت المدلية بِالْأُمِّ
-
وَتقدم الْأُصُول على الْأَقَارِب الواقعين على حَوَاشِي النّسَب
-
فَإِذا فقدت الْأُصُول فَالْأَظْهر تقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب
-
فَإِن اسْتَوَى اثْنَان فِي الْقرب فالتقديم للأنوثة
-
فَإِن اسْتَويَا من كل وَجه فَيقطع النزاع بِالْقُرْعَةِ
-
وَيشْتَرط فِي ثُبُوت حق الْحَضَانَة الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْحريَّة وَالْعَدَالَة كَمَا تقدم
-
فَلَا حضَانَة للمجنونة والرقيقة والكافرة وَلَا الفاسقة
-
وَلَو نكحت أم الطِّفْل بعد فِرَاق أَبِيه أَجْنَبِيّا بطلت حضانتها
-
وَلَا أثر لرضى الزَّوْج
-
وَلَو نكحت عَم الطِّفْل أَو ابْن أَخِيه أَو ابْن عمته فالأشبه أَنه لَا يبطل حَقّهَا من الْحَضَانَة
-
وَهل يشْتَرط لاستحقاقها الْحَضَانَة أَن ترْضع الْوَلَد إِذا كَانَ رضيعا فَأجَاب الْأَكْثَرُونَ بالاشتراط
ج ٢ ص ١٩٠وَإِذا أسلمت الْكَافِرَة أَو أفاقت الْمَجْنُونَة أَو عتقت الْأمة أَو حسن حَال الفاسقة
-
ثَبت لَهَا حق الْحَضَانَة
-
وَإِذا طلقت الْمَرْأَة بعد مَا سقط حَقّهَا من الْحَضَانَة بِالنِّكَاحِ عَاد اسْتِحْقَاقهَا للحضانة
-
وَلَو غَابَتْ الْأُم أَو امْتنعت من الْحَضَانَة
-
انْتقل حق الْحَضَانَة إِلَى الْجدّة