فصل ويجب القصاص من الشجاج
٩٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٢
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٢٠٥
هَل يقتل بِهِ أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل بِهِ
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أَبَوَيْهِ قتل بِهِ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب ابْنه
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ
-
وَقَالَ مَالك يقتل بِهِ بِمُجَرَّد الْقَصْد
-
كإضجاعه وذبحه
-
فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله
-
فَلَا يقتل بِهِ
-
وَالْجد عِنْده فِي ذَلِك كَالْأَبِ
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ وَالرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ
-
وَاخْتلفُوا هَل يجْرِي الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَبَين العبيد بَعضهم على بعض فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجْرِي
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجْرِي