فصل ويجب القصاص من الشجاج

٩٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٢

الصفحة ٣ من ٣

  1. هَل يقتل بِهِ أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ

    ج ٢ ص ٢٠٥
  2. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل بِهِ

  3. وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أَبَوَيْهِ قتل بِهِ

  4. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب ابْنه

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ

  6. وَقَالَ مَالك يقتل بِهِ بِمُجَرَّد الْقَصْد

  7. كإضجاعه وذبحه

  8. فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله

  9. فَلَا يقتل بِهِ

  10. وَالْجد عِنْده فِي ذَلِك كَالْأَبِ

  11. وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ وَالرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ

  12. وَاخْتلفُوا هَل يجْرِي الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَبَين العبيد بَعضهم على بعض فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجْرِي

  13. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجْرِي