فصل وليس للأب أن يستوفي القصاص

١٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٧

  1. لوَلَده الْكَبِير بالِاتِّفَاقِ

    ج ٢ ص ٢٠٧
  2. وَهل لَهُ أَن يَسْتَوْفِيه لوَلَده الصَّغِير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَيْسَ لَهُ ذَلِك سَوَاء كَانَ شَرِيكا لَهُ أم لَا وَسَوَاء كَانَ فِي النَّفس أَو الطّرف

  3. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَيْسَ لَهُ أَن يَسْتَوْفِيه

  4. وَاخْتلفُوا فِي الْوَاحِد يقتل الْجَمَاعَة

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقود لجماعتهم وَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء آخر

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قتل وَاحِدًا بعد وَاحِد

  7. قتل

    ج ٢ ص ٢٠٨بِالْأولِ

  8. وللباقين الدِّيات

  9. وَإِن قَتلهمْ فِي حَالَة وَاحِدَة أَقرع بَين أَوْلِيَاء المقتولين

  10. فَمن خرجت قرعته قتل لَهُ وللباقين الدِّيات

  11. وَقَالَ أَحْمد إِذا قتل وَاحِد جمَاعَة

  12. فَحَضَرَ الْأَوْلِيَاء وطلبوا الْقصاص قتل لجماعتهم

  13. وَلَا دِيَة عَلَيْهِ

  14. وَإِن طلب بَعضهم الْقصاص وَبَعْضهمْ الدِّيَة

  15. قتل لمن طلب الْقصاص

  16. وَوَجَبَت الدِّيَة لمن طلبَهَا

  17. وَإِن طلبُوا الدِّيَة كَانَ لكل وَاحِد دِيَة كَامِلَة