فصل وليس للأب أن يستوفي القصاص
١٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٧
- ج ٢ ص ٢٠٧
لوَلَده الْكَبِير بالِاتِّفَاقِ
-
وَهل لَهُ أَن يَسْتَوْفِيه لوَلَده الصَّغِير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَيْسَ لَهُ ذَلِك سَوَاء كَانَ شَرِيكا لَهُ أم لَا وَسَوَاء كَانَ فِي النَّفس أَو الطّرف
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَيْسَ لَهُ أَن يَسْتَوْفِيه
-
وَاخْتلفُوا فِي الْوَاحِد يقتل الْجَمَاعَة
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقود لجماعتهم وَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء آخر
-
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قتل وَاحِدًا بعد وَاحِد
-
قتل
ج ٢ ص ٢٠٨بِالْأولِ
-
وللباقين الدِّيات
-
وَإِن قَتلهمْ فِي حَالَة وَاحِدَة أَقرع بَين أَوْلِيَاء المقتولين
-
فَمن خرجت قرعته قتل لَهُ وللباقين الدِّيات
-
وَقَالَ أَحْمد إِذا قتل وَاحِد جمَاعَة
-
فَحَضَرَ الْأَوْلِيَاء وطلبوا الْقصاص قتل لجماعتهم
-
وَلَا دِيَة عَلَيْهِ
-
وَإِن طلب بَعضهم الْقصاص وَبَعْضهمْ الدِّيَة
-
قتل لمن طلب الْقصاص
-
وَوَجَبَت الدِّيَة لمن طلبَهَا
-
وَإِن طلبُوا الدِّيَة كَانَ لكل وَاحِد دِيَة كَامِلَة