فصل ولو جنى رجل على رجل
٣٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٨
- ج ٢ ص ٢٠٨
فَقطع يَده الْيُمْنَى
-
ثمَّ على آخر فَقطع يَده الْيُمْنَى ثمَّ طلبا مِنْهُ الْقصاص
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة تقطع يَمِينه بهما وَتُؤْخَذ مِنْهُ دِيَة أُخْرَى لَهما
-
وَقَالَ مَالك يقطع يَمِينه بهما
-
وَلَا دِيَة عَلَيْهِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي تقطع يَمِينه للْأولِ وَيغرم الدِّيَة للثَّانِي
-
فَإِن كَانَ قطع يديهما مَعًا أَقرع بَينهمَا كَمَا قَالَ فِي النَّفس
-
وَكَذَا إِن اشْتبهَ الْأَمر
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن طلبا الْقصاص قطع لَهما وَلَا دِيَة
-
وَإِن طلب أَحدهمَا الْقصاص وَأَحَدهمَا الدِّيَة قطع لمن طلب الْقصاص وَأخذت الدِّيَة للْآخر
-
وَلَو قتل مُتَعَمدا ثمَّ مَاتَ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يسْقط حق ولي الدَّم من الْقصاص وَالدية جَمِيعًا
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تبقى الدِّيَة فِي تركته لأولياء الْمَقْتُول
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الإِمَام إِذا قطع السَّارِق فسرى ذَلِك إِلَى نَفسه أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطعه مقتص فسرى إِلَى نَفسه
-
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد السَّرَايَة غير مَضْمُونَة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ مَضْمُونَة تتحملها عَاقِلَة الْمُقْتَص
-
وَلَو قطع ولي الْمَقْتُول يَد الْقَاتِل
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن عَفا عَنهُ الْوَلِيّ غرم دِيَة يَده وَإِن لم يعف لم يلْزمه شَيْء
-
وَقَالَ مَالك تقطع يَده بِكُل حَال عَفا عَنهُ الْوَلِيّ أَو لم يعف
-
وَقَالَ أَحْمد يلْزمه دِيَة الْيَد فِي مَاله بِكُل حَال
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقطع الْيَد الصَّحِيحَة بالشلاء وَلَا يَمِين بيسار وَلَا يسَار بِيَمِين
-
وَاخْتلفُوا هَل يسْتَوْفى الْقصاص فِيمَا دون النَّفس قبل الِانْدِمَال أَو بعده فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يسْتَوْفى إِلَّا بعد الِانْدِمَال
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَوْفى فِي الْحَال
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا يسْتَوْفى بِهِ الْقصاص من الْآلَة
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَوْفى إِلَّا بِالسَّيْفِ
-
سَوَاء قتل بِهِ أَو بِغَيْرِهِ
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل بِمثل مَا قتل بِهِ
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل فِي الْحرم جَازَ قَتله
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل خَارج الْحرم ثمَّ لَجأ إِلَى الْحرم أَو وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل لكفر أَو زنى أَو وردة ثمَّ لَجأ إِلَى الْحرم
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يقتل فِيهِ
-
وَلَكِن يضيق عَلَيْهِ فَلَا يُبَايع وَلَا يشارى حَتَّى يخرج مِنْهُ فَيقْتل
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل فِي الْحرم
-
انْتهى