فصل في إزالة المنافع

٢٤ فقرة، ج ٢ ص ٢١١

  1. الأول الْعقل

    ج ٢ ص ٢١١
  2. فِيهِ دِيَة لَا قصاص

  3. فَلَو قطع يَدَاهُ وَرجلَاهُ فَزَالَ عقله

  4. وَجب ثَلَاث ديات

  5. وَإِن انتظم قَوْله وَفعله صدق الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِن لم يَنْتَظِم قَوْله وَفعله فَلهُ دِيَة بِلَا يَمِين

  6. الثَّانِي السّمع

  7. وَفِيه دِيَة

  8. وَمن أذن نصفهَا وَلَو أَزَال أُذُنَيْهِ وسمعيه فديتان

  9. الثَّالِث الْبَصَر

  10. وَفِي إذهابه من الْعَينَيْنِ دِيَة

  11. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا وَلَو من أَحول وأعمش وَنَحْوهمَا

  12. وَلَو فَقَأَ عَيْنَيْهِ لم يجب إِلَّا دِيَة

  13. وَلَا يقبل فِي إذهاب الْبَصَر عمدا إِلَّا رجلَانِ أَو خطأ فَرجل وَامْرَأَتَانِ

  14. وَإِن نقص ضوء الْعَينَيْنِ وَعرف قدره فبقسط الذَّاهِب من الدِّيَة وَإِلَّا فَحُكُومَة عِنْد الْأَكْثَر بِاجْتِهَاد القَاضِي

  15. الرَّابِع الشم

  16. وَفِيه دِيَة على الصَّحِيح

  17. وَمن منخر نصفهَا

  18. وَلَو قطع أَنفه فَذهب شمه وَجَبت ديتان

  19. فَإِن عَاد استردت الدِّيَة

  20. فَإِن ادّعى ذَهَابه وَأنكر الْجَانِي يزعج فِي خلواته

  21. فَإِن لم يظْهر مِنْهُ شَيْء حلف كأخرس

  22. وَأديت دِيَة

  23. وَفِي بعض الْحُرُوف قسط من الدِّيَة

  24. والموزع عَلَيْهِ ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ حرفا فِي لُغَة الْعَرَب