الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٦ فقرة، ج ٢ ص ٢١٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢١٣
فزلق بِهِ إِنْسَان أَنه لَا ضمار عَلَيْهِ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك فِي دَاره كَلْبا عقورا فَدخل فِي دَاره إِنْسَان وَقد علم أَن ثمَّ كَلْبا عقورا فعقره
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا ضَمَان عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق
-
وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الضَّمَان بِشَرْط أَن لَا يكون صَاحب الدَّار يعلم أَنه عقور
-
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي أظهرهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ
-
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى يضمن سَوَاء علم أَنه عقور أم لَا