الخلاف المذكور في مسائل الباب

٤٦ فقرة، ج ٢ ص ٢١٢

الصفحة ٢ من ٢

  1. فزلق بِهِ إِنْسَان أَنه لَا ضمار عَلَيْهِ

    ج ٢ ص ٢١٣
  2. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك فِي دَاره كَلْبا عقورا فَدخل فِي دَاره إِنْسَان وَقد علم أَن ثمَّ كَلْبا عقورا فعقره

  3. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا ضَمَان عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق

  4. وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الضَّمَان بِشَرْط أَن لَا يكون صَاحب الدَّار يعلم أَنه عقور

  5. وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي أظهرهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ

  6. وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى يضمن سَوَاء علم أَنه عقور أم لَا