فصل إذا مال حائط إنسان
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢١٥
- ج ٢ ص ٢١٥
إِلَى طَرِيق أَو إِلَى ملك غَيره ثمَّ وَقع على شخص فَقتله
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلم يفعل مَعَ التَّمَكُّن
-
ضمن مَا تلف بِسَبَبِهِ وَإِلَّا فَلَا يضمن
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيهما إِن تقدم إِلَيْهِ بنقضه فَلم ينْقضه
-
فَعَلَيهِ الضَّمَان
-
زَاد مَالك وَأشْهد عَلَيْهِ
-
وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه إِذا بلغ من شدَّة الْخَوْف إِلَى مَا لَا يُؤمن مَعَه الْإِتْلَاف ضمن مَا تلف بِهِ سَوَاء تقدم أم لَا وَسَوَاء أشهد أم لَا
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى وَهِي الْمَشْهُورَة أَنه لَا يضمن مُطلقًا
-
ولأصحاب الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَجْهَان
-
أصَحهمَا أَنه لَا يضمن