فصل إذا مال حائط إنسان

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢١٥

  1. إِلَى طَرِيق أَو إِلَى ملك غَيره ثمَّ وَقع على شخص فَقتله

    ج ٢ ص ٢١٥
  2. فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلم يفعل مَعَ التَّمَكُّن

  3. ضمن مَا تلف بِسَبَبِهِ وَإِلَّا فَلَا يضمن

  4. وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيهما إِن تقدم إِلَيْهِ بنقضه فَلم ينْقضه

  5. فَعَلَيهِ الضَّمَان

  6. زَاد مَالك وَأشْهد عَلَيْهِ

  7. وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه إِذا بلغ من شدَّة الْخَوْف إِلَى مَا لَا يُؤمن مَعَه الْإِتْلَاف ضمن مَا تلف بِهِ سَوَاء تقدم أم لَا وَسَوَاء أشهد أم لَا

  8. وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى وَهِي الْمَشْهُورَة أَنه لَا يضمن مُطلقًا

  9. ولأصحاب الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَجْهَان

  10. أصَحهمَا أَنه لَا يضمن