فصل واتفقوا على وجوب الكفارة
٢٣ فقرة، ج ٢ ص ٢١٥
- ج ٢ ص ٢١٥
فِي قتل الْخَطَأ إِذا لم يكن الْمَقْتُول ذِمِّيا وَلَا عبدا
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ ذِمِّيا أَو عبدا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب الْكَفَّارَة فِي قتل الذِّمِّيّ على الْإِطْلَاق وَفِي قتل العَبْد الْمُسلم على الْمَشْهُور
-
وَقَالَ مَالك لَا تجب الْكَفَّارَة فِي قتل الذِّمِّيّ
-
وَهل تجب فِي قتل الْعمد قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا تجب
-
وَقَالَ الشَّافِعِي تجب
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين
-
وَلَو قتل الْكَافِر مُسلما خطأ
-
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لَهُ
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَهل تجب الْكَفَّارَة على الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا قتلا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب
-
وَاتَّفَقُوا على أَن كَفَّارَة الْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة
-
فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
-
وَاخْتلفُوا فِي الْإِطْعَام
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا يجزىء الْإِطْعَام فِي ذَلِك
-
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد أَنه يجزىء
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أصَحهمَا أَنه لَا إطْعَام
-
وَهل تجب الْكَفَّارَة على الْقَاتِل بِسَبَب تعديه كحفر الْبِئْر وَنصب السكين وَوضع الْحجر فِي الطَّرِيق قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب مُطلقًا
-
وَإِن كَانُوا قد أَجمعُوا على وجوب الدِّيَة فِي ذَلِك
-
انْتهى