فصل واتفقوا على وجوب الكفارة

٢٣ فقرة، ج ٢ ص ٢١٥

  1. فِي قتل الْخَطَأ إِذا لم يكن الْمَقْتُول ذِمِّيا وَلَا عبدا

    ج ٢ ص ٢١٥
  2. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ ذِمِّيا أَو عبدا

  3. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب الْكَفَّارَة فِي قتل الذِّمِّيّ على الْإِطْلَاق وَفِي قتل العَبْد الْمُسلم على الْمَشْهُور

  4. وَقَالَ مَالك لَا تجب الْكَفَّارَة فِي قتل الذِّمِّيّ

  5. وَهل تجب فِي قتل الْعمد قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا تجب

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي تجب

  7. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

  8. وَلَو قتل الْكَافِر مُسلما خطأ

  9. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لَهُ

  10. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

  11. وَهل تجب الْكَفَّارَة على الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا قتلا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب

  12. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب

  13. وَاتَّفَقُوا على أَن كَفَّارَة الْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة

  14. فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

  15. وَاخْتلفُوا فِي الْإِطْعَام

  16. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا يجزىء الْإِطْعَام فِي ذَلِك

  17. وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد أَنه يجزىء

  18. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  19. أصَحهمَا أَنه لَا إطْعَام

  20. وَهل تجب الْكَفَّارَة على الْقَاتِل بِسَبَب تعديه كحفر الْبِئْر وَنصب السكين وَوضع الْحجر فِي الطَّرِيق قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب

  21. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب مُطلقًا

  22. وَإِن كَانُوا قد أَجمعُوا على وجوب الدِّيَة فِي ذَلِك

  23. انْتهى